responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 456

الدخول لم يضمنا شيئا و ان كان قبله ضمنا النصف (لانه) قد كان في معرض السقوط بارتدادها مثلا أو فسخها لعيب فيه و لو رجع أحدهما خاصة لزمه الربع (و يحتمل) إيجاب مهر المثل (لأنهما) فوّتا عليه بضعا فضمناه بمهر المثل (لانه) قيمته و يشكل بعدم ضمان البضع كما لو قتلها أو قتلت نفسها أو حرمت نكاحها برضاع فإن أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول فلو شهدا بنكاح امرأة فحكم الحاكم ثم رجعا فان طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوّتا عليها شيئا و ان دخل بها، و كان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر و وصل إليها فلا شي‌ء لها عليهما (لأنها) قد أخذت عوض ما فوّتاه عليها و ان كان دونه فعليهما التفاوت و ان لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها (لانه) عوض ما فوتاه عليها هذا إذا كان المدعى للنكاح الرجل، و لو كان المدعى هو المرأة (فإن) طلق الزوج قبل الدخول بان قال ان كانت زوجتي فهي طالق ضمنا نصف المسمى (و ان) كان بعد الدخول فان كان المسمى أزيد من مهر المثل ضمن الزيادة للزوج و لو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولى و مهر المثل للزوج ان جعلنا البضع مضمونا و لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا ضمنا على القول بضمان البضع و الّا فلا.

[المطلب الثالث في المال]

المطلب الثالث في المال إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم لم يجز الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع و يغرم الشهود ما تلف بشهادتهم، و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم أو الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصح عدم النقض و يغرم الشهود قيمة ما شهدوا به للمشهود عليه (1)،


المطلب الثالث في المال قال قدس اللّه سره: و لو رجعوا (الى قوله) للمشهود عليه.

[1] أقول: اختار المصنف ان الشهود إذا رجعوا أو رجع بعضهم بعد الحكم سواء كان بعد الاستيفاء أو قبله مع بقاء العين المشهود بها فإنه لا ينقض الحكم و تبقى العين للمحكوم له بها و يغرم الراجع قدر ما أتلف بشهادته و هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس، و قال الشيخ في النهاية ترد العين على صاحبها و ينقض الحكم و هو اختيار ابن‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست