responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 687

[المطلب الثاني في دية العين]

المطلب الثاني في دية العين و في كل عين بصيرة نصف الدية و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة، و في العينين كمال الدية و الأخفش و الأعشى و الأرمد و الأجهر و الأعمش كالصحيح اما من على عينيه بياض فان كان البصر باقيا فالدية و الّا أسقط الحاكم بحسب ما يراه، و في العين الأعور الصحيحة الدية كاملة ان كان العور خلقة أو تجدد بآفة من اللّه تعالى، و لو كانت بجناية جان استحق أرشه و ان لم يأخذه أو ذهب في قصاص فالنصف.

و في خسف العوراء ثلث دية الصحيحة و روى الربع (1) سواء كانت بحلقة أو جناية، و في الأجفان الدية و في كل جفن الربع (و قيل) في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث


عند المصنف التعزير لا غير (و وجه القرب) انه غير متقوم و لم تنقص القيمة بسببه فلم يكن عليه الّا التعزير لتعديه.

المطلب الثاني في دية العين قال قدس اللّه سره: و في خسف العوراء (الى قوله) الرابع.

[1] أقول: القول بالثلث قول الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط- و نحوه قال الصدوق في المقنع و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس، و هو الأقوى عندي (لما) رواه بريد بن معاوية في الصحيح انه قال في لسان الأخرس و عين الأعور و ذكر الخصى الحر و أنثييه ثلث الدية [1] و في الصحيح عن ابى بصير عن الباقر عليه السّلام قال سأله بعض الرواة عن رجل قطع لسان أخرس فقال ان كان ولدته امه و هو أخرس فعليه ثلث الدية و ان كان لسانه ذهب بان وقع به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه‌


[1] ئل ب 31 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست