اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 687
[المطلب
الثاني في دية العين]
المطلب
الثاني في دية العين و في كل عين بصيرة نصف الدية و يستوي الصحيحة و العمشاء و
الحولاء و الجاحظة، و في العينين كمال الدية و الأخفش و الأعشى و الأرمد و الأجهر
و الأعمش كالصحيح اما من على عينيه بياض فان كان البصر باقيا فالدية و الّا أسقط
الحاكم بحسب ما يراه، و في العين الأعور الصحيحة الدية كاملة ان كان العور خلقة أو
تجدد بآفة من اللّه تعالى، و لو كانت بجناية جان استحق أرشه و ان لم يأخذه أو ذهب
في قصاص فالنصف.
و في خسف
العوراء ثلث دية الصحيحة و روى الربع (1) سواء كانت بحلقة أو جناية، و في الأجفان
الدية و في كل جفن الربع (و قيل) في الأعلى ثلثا الدية و في الأسفل الثلث
عند المصنف التعزير لا غير (و وجه القرب) انه غير متقوم و لم تنقص القيمة بسببه
فلم يكن عليه الّا التعزير لتعديه.
المطلب
الثاني في دية العين قال قدس اللّه سره: و في خسف العوراء (الى قوله) الرابع.
[1] أقول:
القول بالثلث قول الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط- و نحوه قال الصدوق في
المقنع و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس، و هو الأقوى عندي (لما)
رواه بريد بن معاوية في الصحيح انه قال في لسان الأخرس و عين الأعور و ذكر الخصى
الحر و أنثييه ثلث الدية[1] و في الصحيح عن ابى بصير عن الباقر عليه
السّلام قال سأله بعض الرواة عن رجل قطع لسان أخرس فقال ان كان ولدته امه و هو
أخرس فعليه ثلث الدية و ان كان لسانه ذهب بان وقع به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم
فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه