اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 485
بلد الفاحشة قبل الحول طرد و كذا لو غرّب المستوطن عن بلده ثم عاد
قبل الحول و لا- تحتسب المدة الماضية و لا يقتل المرجوم بالسيف بل ينكّل بالرجم لا
بصخرة تذفّف[1]
و لا بحصى يعذب بل بحجارة معتدلة.
[المطلب الرابع في
المستوفي]
المطلب
الرابع في المستوفي و هو الامام مطلقا أو من يأمره الإمام سواء كان الزاني حرا أو
عبدا ذكرا كان أو أنثى و يتخير الإمام إذا زنا الذمي بذمية بين دفعه الى أهل نحلته
ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم و بين اقامة الحد عليه بمقتضى شرع الإسلام، و
للسيد اقامة الحد على عبده و أمته من دون اذن الامام و للإمام أيضا الاستيفاء و هو
اولى، و للسيد أيضا التعزير و هل للمرأة و الفاسق و المكاتب استيفاء الحدود من
عبيدهم إشكال ينشأ (من) العموم و كونه استصلاحا للملك (و من) أنه ولاية فإذا جعلنا
استصلاحا لم يكن لهم القتل في الحد.
و له
القطع على اشكال (1) و ليس له اقامة الحد على من انعتق بعضه و لا المكاتب اما
المدبر و أم الولد فإنهما قنّ و لو كان مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال
بالاستيفاء و لو اجتمعا جاز لهما و لأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء و للزوج
الحر اقامة الحد على زوجته سواء دخل بها أولا في الدائم دون المنقطع، و في العبد
اشكال. (2)
بلده الى موضع ليس بمستوطنه و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و له القطع على اشكال.
[1] أقول: ورد النص
بأنه يجوز للسيد اقامة الحد على عبده و أمته و هل يجوز ذلك للمرأة و المكاتب و
الفاسق قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انه لاستصلاح الملك أو ولاية شرعية على
استيفاء الحد و يتفرع على ذلك جواز القطع بحد السرقة و ينشأ (من) إطلاق الأصحاب
جواز اقامة الحد على المملوك و هو يتناول الصورة المذكورة (و من) ان إراقة الدماء
الى الامام و ان قلنا انه لاستصلاح الملك فلا يجوز لهم القطع.
قال قدس
اللّه سره: و في العبد إشكال.
[2] أقول: هل يجوز
للعبد اقامة الحد على زوجته فيه إشكال ينشأ (من) عموم
[1]
بالدال المهملة أو الذال المعجمة- أي تقتله بسرعة
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 485