responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 249

[الفصل الثاني في ميراث الخناثى]

الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه فان بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول فان جاء منهما ورث على الذي ينقطع أخيرا فإن تساويا أخذا و تركا حصل الاشتباه (فقيل) بالقرعة (و قيل) يعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجنبين فذكر و ان اتفقا فأنثى (و قيل) يرث نصف النصيبين و هو الأشهر (1)


الفصل الثالث في ميراث الخناثى قال قدس اللّه سره: من له الفرجان يرث (الى قوله) و هو الأشهر.

[1] أقول: الخنثى من له فرج النساء و فرج الذكران و يشتبه الأصلي منهما بالزائد فإنه لا خارج عن الذكر و الأنثى و يستحيل اجتماعهما في شخص و معرفة الذكورة و الأنوثة بالفرج الأصلي فإذا اشتبه بالزائد سمي الخنثى (المشكل- خ) (و من) علامات الأصلي (البول) فان بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصليّ و اتفق عليه كل من يحفظ عنه العلم و هذا أعم العلامات لوجودها في الصغير و الكبير دون الباقي كالحيض و خروج المني فإن توافقا بان بال منهما فبأسبقهما أي الذي يخرج منه البول قبل الآخر فهو أصليّ و اتفق عليه الأصحاب و روى ان النبي صلّى اللّه عليه و آله اتى بخنثى فقال ورثوه من أول ما يبول منه (فان توافقا) بان خرج منهما دفعة فبالانقطاع فبأيهما انقطع البول منه أخيرا فهو الأصلي (فإن تساويا) أخذا و انقطاعا و لا علامة غيره حصل الاشتباه فبماذا يعرف انه ذكر أو أنثى؟

ففيه أقوال (الأول) القرعة و هو اختيار الشيخ في الخلاف (و الثاني) بعد الأضلاع من الجانبين (فان) اختلف عدد الجانبين فذكر (و ان) تساويا عددا فأنثى و هو قول السيد المرتضى و المفيد في كتاب الاعلام و تبعهما ابن إدريس.

(و الثالث) انه لا امارة غير البول و لا يعمل بالقرعة و لا بعد الأضلاع بل يعطى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى و هو المشهور بين الأصحاب و اختاره على بن بابويه و ابنه و المصنف و سلار و ابن البراج و ابن حمزة و هو الأقوى عندي مع قوة القرعة (لنا) ما رواه هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال قال قضى على عليه السّلام في الخنثى له ما للرجال‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست