responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 678

دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين (و روى) محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام و السكوني، عن الصادق عليه السّلام، عن على عليه السّلام انه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد (منهم- خ) فشهد اثنان على الثلاثة (1) أنهم غرقوه و شهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة.

[الباب الثاني في الواجب]

الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد

[ (الأول) دية النفس]

(الأول) دية النفس و فيه فصلان

[ (الأول) في دية الحرّ المسلم]

(الأول) في دية الحرّ المسلم و تجب الدية في قتل المسلم خطاء


عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال كان قوم يشربون الخمر فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان فقال أهل المقتولين أقدهما بصاحبينا فقال على عليه السّلام للقوم ما ترون قالوا نرى ان تقدهما فقال عليه السّلام فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهم صاحبه قالوا لا ندري قال عليه السّلام بل أجعل دية المقتولين على القبائل الأربعة و آخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين [1] قال الشيخ رحمه اللّه في التهذيب و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبيد بن ابى الجعد قال كنت انا رابعهم فقضى عليه السّلام بهذه القضية فينا.

قال قدس اللّه سره: و روى محمد بن قيس (الى قوله) على الثلاثة.

[1] أقول: هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى على عليه السّلام بالدية ثلاثة أخماس على اثنين و خمسين على الثلاثة [2].


[1] ئل ب 1 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان

[2] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست