responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 428

و في مساواة الجد للأب و ان علا اشكال (1)، و لا فرق بين الشهادة في المال و الحق كالقصاص و الحد و يقبل شهادة كل من الزوجين لصاحبه و عليه و ان لم يكن معه مثله فيما يقبل شهادة النساء فيه منفردات أو الرجل مع اليمين، و لو شهد على أبيه و أجنبي بحق بطلت في حق الأب دون الأجنبي على اشكال (2)

[ (الثالث) العداوة]

(الثالث) العداوة- و المانع هو العداوة الدنيوية لا الدينية فإن المسلم يقبل شهادته على الكافر- و الدنيوية تمنع سواء تضمنت فسقا أو لا و لا يقبل شهادة العدوّ على عدوه و يقبل له- و يتحقق العداوة بأن يعلم فرح العدوّ بمساءة عدوه و الغم بسروره أو يقع بينهما تقاذف و لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع للطريق لم تقبل للتهمة- و يقبل شهادة الصديق لصديقه و عليه و ان تأكدت المودة

[ (الرابع) التغافل]

(الرابع) التغافل فمن يكثر سهوه و لا يستقيم تحفظه و ضبطه ترد شهادته و ان كان عدلا و من هنا قال بعض الفقهاء انا لنرد شهادة من نرجو شفاعته

[ (الخامس) دفع عار الكذب]

(الخامس) دفع عار الكذب فمن ردت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته و يظهر صلاح حاله لم تقبل (و قيل) يجوز ان يقول للمشهور بالفسق تب اقبل شهادتك و ليس بجيد (3)،


قال قدس اللّه سره: و في مساواة الجد للأب و ان علا إشكال.

[1] أقول: منشأه ان الجد هل يصدق عليه اسم الأب حقيقة أو مجازا (و على الثاني) لا يساويه (و على الأول) هل هو متواطئ أم لا (و على الثاني) لا يساويه (و على الأول) يساويه و الأصح عندي قبول شهادته على الجد و يمنع مساواته للأب من كل وجه و هو قول كل من قال بقبول شهادة الابن على الأب حقيقة لعموم الآية المتقدمة.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد على أبيه (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان المقتضى للقبول في حق الأجنبي موجود و المانع و هو البنوة منتف (و من) ان الشهادة قد رد بعضها و قد قيل ان الشهادة إذا ردّ بعضها لم تقبل (و لأن) إقامة الشهادة على الأب محرمة و المرتكب للمحرم فاسق فلا تصح شهادته و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و قيل يجوز (الى قوله) و ليس بجيد.

[3] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط و رده المصنف لانه يدل ظاهرا على انه انما تاب لتقبل شهادته و كلما كان كذلك لم تصح توبته (لأن) التوبة يجب فيها الإخلاص لا لغرض آخر و كل فاسق لم تقبل توبته لم تقبل شهادته و هو الأقوى عندي.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست