responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 538

اخرج من البيت المغلق الى الدار المغلقة فلا قطع و لو كان الى المفتوحة قطع و لو- اخرج من البيت المفتوح الى الدار مطلقا فلا قطع و إذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الذي و كل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع، و لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق فلا قطع و لو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج أو على حائط في الدار فأطارته الريح الى خارج فالأقرب عدم القطع و ان قصده. (1)

[الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة]

الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة انما يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و لا يقبل شهادة النساء منفردات و لا- منضمات في القطع و يثبت في المال و كذا لا يثبت القطع بالإقرار مرة بل المال و يثبت باليمين المردودة المال دون القطع و ينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالإنكار فيقول ما أخا لك سرقت و يسمع الشهادة مفصلة لا مجملة و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و الحرية فلا ينفذ إقرار الصبي و ان كان مراهقا و لا المجنون و لا المكره لا في المال و لا في القطع، و لو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب (قيل) يقطع و الأقرب المنع (2)،


في يده يحتمل قطعه لأنه أخذها خفيا عن المطلع الذي يخاف منه و عليه منه خطر و هذا هو معنى السرقة (و من) حيث علم المالك بها و أخذها قهرا له و اغتصابا فهي من باب الغصب لا السرقة و هذا هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو ترك المتاع (الى قوله) و ان قصده.

[1] أقول: وجه القرب ان لم يخرجه مباشرة و لا فعل العلة الموجبة للإخراج و القصد غير مؤثر في إطارة الريح و انفتاح الماء (و يحتمل) وجوب القطع ان قصده لانه سبب في إخراجه و الأقوى الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو ضرب (الى قوله) المنع.

[2] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و الثاني قول ابن إدريس و هو الأقرب عندي و عند والدي لأن السرقة لم تثبت بالإقرار إكراها و وجود العين في يده لا يدل على السرقة و رجح المصنف في المختلف اختيار الشيخ في النهاية (لأن) رد العين قرينة دالة على السرقة كدلالة قي‌ء الخمر على شربها و لما رواه سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السّلام‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست