اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 538
اخرج من البيت المغلق الى الدار المغلقة فلا قطع و لو كان الى
المفتوحة قطع و لو- اخرج من البيت المفتوح الى الدار مطلقا فلا قطع و إذا أحرز
المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الذي و كل فيه
فسرقه أجنبي فعليه القطع، و لو غصب عينا أو سرقها و أحرزها فسرقها سارق فلا قطع و
لو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج أو على حائط في الدار فأطارته الريح الى
خارج فالأقرب عدم القطع و ان قصده. (1)
[الفصل الثاني فيما يثبت به
السرقة]
الفصل
الثاني فيما يثبت به السرقة انما يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و لا يقبل
شهادة النساء منفردات و لا- منضمات في القطع و يثبت في المال و كذا لا يثبت القطع
بالإقرار مرة بل المال و يثبت باليمين المردودة المال دون القطع و ينبغي للحاكم
التعريض للمقر بالسرقة بالإنكار فيقول ما أخا لك سرقت و يسمع الشهادة مفصلة لا
مجملة و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و الحرية فلا ينفذ إقرار الصبي
و ان كان مراهقا و لا المجنون و لا المكره لا في المال و لا في القطع، و لو ضرب
فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب (قيل) يقطع و الأقرب المنع (2)،
في يده يحتمل قطعه لأنه أخذها خفيا عن المطلع الذي يخاف منه و عليه منه خطر و هذا
هو معنى السرقة (و من) حيث علم المالك بها و أخذها قهرا له و اغتصابا فهي من باب
الغصب لا السرقة و هذا هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو ترك المتاع (الى قوله) و ان قصده.
[1] أقول: وجه القرب
ان لم يخرجه مباشرة و لا فعل العلة الموجبة للإخراج و القصد غير مؤثر في إطارة
الريح و انفتاح الماء (و يحتمل) وجوب القطع ان قصده لانه سبب في إخراجه و الأقوى
الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو ضرب (الى قوله) المنع.
[2] أقول: الأول قول
الشيخ في النهاية و الثاني قول ابن إدريس و هو الأقرب عندي و عند والدي لأن السرقة
لم تثبت بالإقرار إكراها و وجود العين في يده لا يدل على السرقة و رجح المصنف في
المختلف اختيار الشيخ في النهاية (لأن) رد العين قرينة دالة على السرقة كدلالة قيء
الخمر على شربها و لما رواه سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السّلام
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 538