اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 742
فهنا فصلان (1)
[ (الأول) في جهة العقل]
(الأول)
في جهة العقل و هي اثنان
[ (الأول) القرابة]
(الأول)
القرابة و انما يعقل منها العصبة خاصة و هو كل من يتقرب بالأبوين أو بالأب كالإخوة
و الأعمام و أولادهما و لا يشترط
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ
سُلْطٰاناً[1] (الثاني) قوله عليه السّلام لا يبطل دم امرئ مسلم[2] (الثالث)
ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم
فرّ فلم يقدر عليه حتى مات قال ان كان له مال أخذ منه و الا أخذ من الأقرب فالأقرب[3] و عن ابى
بصير عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم
يقدر عليه قال ان كان له مال أخذت الدية من ماله و الا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا
يطل دم امرئ مسلم[4] (الرابع) ان كان له مال و عليه حق ينتقل الى ماله و إلا
طل دم المسلم هذا خلف و ان لم يكن له مال فعاقلته يرثون الدية مع العفو عن القود
إلى الدية فكان عليهم دفعها عنه (الخامس) ان الشارع أوجب دية الخطاء حفظا للنفوس و
حسما للجرأة و زجرا عن القتل ففي العمد اولى و يعارض الكل قوله عليه السّلام لا
يعقل للعاقلة القاتل عمدا الحديث.
قال قدس
اللّه سره: فهنا فصلان (الى قوله) دخولهما.
[1] أقول: هنا مسائل
(الأولى) اختلف الفقهاء في تفسير العصبة الذين يعقلون قتل الخطاء على أقوال
(أحدها) ما اختاره المصنف هنا و هو اختيار الشيخ في المبسوط (و ثانيهما) قول الشيخ
في النهاية و هو ان العاقلة الذين يرثون دية العاقل ان قتل و لا يلزم من لا يرث
ديته شيئا على حال و اليه أشار المصنف بقوله (و قيل) و أبطله المصنف بأنه غير مانع
فان الزوجين و المتقرب بالأم يرثون من الدية و ليسوا بعصبة أما (المقدمة الأولى)
فلما مر في الميراث (و اما المقدمة الثانية) فإجماعية و (لأن) الأنثى المتقرب
بالأب يرث من الدية و ليست عصبة و المقدمتان مرتا في الميراث (و ثالثها) قول
المفيد رحمه اللّه و هو أنهم عصبة الرجال دون النساء و لا يؤخذ من اخوته من امه شيء
و لا من أخواله (لأنه) لو قتل