responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 742

فهنا فصلان (1)

[ (الأول) في جهة العقل]

(الأول) في جهة العقل و هي اثنان

[ (الأول) القرابة]

(الأول) القرابة و انما يعقل منها العصبة خاصة و هو كل من يتقرب بالأبوين أو بالأب كالإخوة و الأعمام و أولادهما و لا يشترط


وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [1] (الثاني) قوله عليه السّلام لا يبطل دم امرئ مسلم [2] (الثالث) ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ فلم يقدر عليه حتى مات قال ان كان له مال أخذ منه و الا أخذ من الأقرب فالأقرب [3] و عن ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال ان كان له مال أخذت الدية من ماله و الا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرئ مسلم [4] (الرابع) ان كان له مال و عليه حق ينتقل الى ماله و إلا طل دم المسلم هذا خلف و ان لم يكن له مال فعاقلته يرثون الدية مع العفو عن القود إلى الدية فكان عليهم دفعها عنه (الخامس) ان الشارع أوجب دية الخطاء حفظا للنفوس و حسما للجرأة و زجرا عن القتل ففي العمد اولى و يعارض الكل قوله عليه السّلام لا يعقل للعاقلة القاتل عمدا الحديث.

قال قدس اللّه سره: فهنا فصلان (الى قوله) دخولهما.

[1] أقول: هنا مسائل (الأولى) اختلف الفقهاء في تفسير العصبة الذين يعقلون قتل الخطاء على أقوال (أحدها) ما اختاره المصنف هنا و هو اختيار الشيخ في المبسوط (و ثانيهما) قول الشيخ في النهاية و هو ان العاقلة الذين يرثون دية العاقل ان قتل و لا يلزم من لا يرث ديته شيئا على حال و اليه أشار المصنف بقوله (و قيل) و أبطله المصنف بأنه غير مانع فان الزوجين و المتقرب بالأم يرثون من الدية و ليسوا بعصبة أما (المقدمة الأولى) فلما مر في الميراث (و اما المقدمة الثانية) فإجماعية و (لأن) الأنثى المتقرب بالأب يرث من الدية و ليست عصبة و المقدمتان مرتا في الميراث (و ثالثها) قول المفيد رحمه اللّه و هو أنهم عصبة الرجال دون النساء و لا يؤخذ من اخوته من امه شي‌ء و لا من أخواله (لأنه) لو قتل‌


[1] الاسراء- 33

[2] ئل ب 4 خبر 1 من أبواب العاقلة

[3] ئل ب 4 خبر 3 من أبواب العاقلة و فيه ابن ابى نصر عن ابى جعفر (ع) و المراد به ابى جعفر الجواد (ع) فما في العبارة لعله سهو من الناسخ

[4] ئل ب 4 خبر 1 من أبواب العاقلة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست