اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 481
و لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم
رجمت و كذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي و يخرجان بالبائن، و لو راجع المخالع
(اما) لرجوعها في البذل (أو) بعقد مستأنف لم يجب الرجم الّا بعد الوطي في الرجعة،
و لا يشترط في الإحصان الإسلام فلو وطى الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان، و
لا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم، و لو وطئ المسلم زوجته الذمية فهو محصن، و لو
ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان و كذا عن غير فطرة على اشكال ينشأ (من) منعه
من الرجعة حال ردته فكان كالبائن (و من) تمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان
كالرجعي، و لو لحق الذمي دار الحرب و نقض عهده ثم سبى خرج عن الإحصان فإن أعتق
اشترط وطيه بعد عتقه و لو- زنا و له زوجة له منها ولد فقال ما وطئتها لم يرجم لان
الولد يلحق بإمكان الوطي و الإحصان انما يثبت مع تحققه و كذا المرأة لو كان لها
ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانها و يثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين
و لا يكفى ان يقولا دخل فإن الخلوة يطلق عليها الدخول بل لا بد من لفظ الوطي أو
الجماع أو المباضعة و شبهها و لا يكفى باشرها أو مسها أو أصابها و لو جلد على انه
بكر فبان محصنا يرجم.
[المطلب الثالث في كيفية
الاستيفاء]
المطلب
الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للإمام إذا استوفى حدا ان يشعر الناس و يأمرهم
بالحضور و يجب حضور طائفة أقلها واحد (و قيل) عشرة (و قيل) ثلاثة (و قيل) انه
مستحب، (1)
يزني أ يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها فقال لا يرجم الغائب عن اهله و لا
المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب منعه متعة- قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا
فيها فقال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن[1] و انما هجر الأصحاب
هذه الرواية (لأن) الروايات المتوافقة الصحيحة السند تدل على المعنى الأول و هذه
تدل على ان مسافة القصر ترفع الإحصان و هذا حق و لم يتعرض للأقل منه بنفي و لا
إثبات و انما تدل عليه بمفهوم المخالفة و ليست بحجة عندنا.
قال قدس
اللّه سره: و يجب حضور (الى قوله) مستحب.
[1] أقول: هنا
مسألتان (ألف) وجوب الإحضار و اختاره ابن إدريس و المصنف