responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 481

و لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم رجمت و كذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي و يخرجان بالبائن، و لو راجع المخالع (اما) لرجوعها في البذل (أو) بعقد مستأنف لم يجب الرجم الّا بعد الوطي في الرجعة، و لا يشترط في الإحصان الإسلام فلو وطى الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان، و لا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم، و لو وطئ المسلم زوجته الذمية فهو محصن، و لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان و كذا عن غير فطرة على اشكال ينشأ (من) منعه من الرجعة حال ردته فكان كالبائن (و من) تمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان كالرجعي، و لو لحق الذمي دار الحرب و نقض عهده ثم سبى خرج عن الإحصان فإن أعتق اشترط وطيه بعد عتقه و لو- زنا و له زوجة له منها ولد فقال ما وطئتها لم يرجم لان الولد يلحق بإمكان الوطي و الإحصان انما يثبت مع تحققه و كذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانها و يثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين و لا يكفى ان يقولا دخل فإن الخلوة يطلق عليها الدخول بل لا بد من لفظ الوطي أو الجماع أو المباضعة و شبهها و لا يكفى باشرها أو مسها أو أصابها و لو جلد على انه بكر فبان محصنا يرجم.

[المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء]

المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للإمام إذا استوفى حدا ان يشعر الناس و يأمرهم بالحضور و يجب حضور طائفة أقلها واحد (و قيل) عشرة (و قيل) ثلاثة (و قيل) انه مستحب، (1)


يزني أ يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها فقال لا يرجم الغائب عن اهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب منعه متعة- قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا فيها فقال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن [1] و انما هجر الأصحاب هذه الرواية (لأن) الروايات المتوافقة الصحيحة السند تدل على المعنى الأول و هذه تدل على ان مسافة القصر ترفع الإحصان و هذا حق و لم يتعرض للأقل منه بنفي و لا إثبات و انما تدل عليه بمفهوم المخالفة و ليست بحجة عندنا.

قال قدس اللّه سره: و يجب حضور (الى قوله) مستحب.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) وجوب الإحضار و اختاره ابن إدريس و المصنف‌


[1] ئل ب 4 خبر 1 من أبواب حد الزنا

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست