responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 682

[الفصل الثاني في دية من عداه]

الفصل الثاني في دية من عداه اما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليم الأعضاء أو غير سليمها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث و كذا الجراحات و الأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية (فإن) قصرت الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا و دية، و اما الذمي الحر فديته ثمانمائة درهم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا و لا دية لغير هؤلاء الأصناف سواء كانوا ذوي عهد أولا و سواء بلغتهم الدعوة أو لا و دية المرأة الحرة منهم اربعمأة درهم.

و روى ان دية الذمي كدية المسلم (و روى) أربعة آلاف درهم و حملا على المعتاد لقتلهم (1) (و اما) العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها و هي في مال الجاني


و هو الظاهر من كلام السيد في الانتصار حيث قال فيه- و مما انفردت به الإمامية القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم و الحجة بعد الإجماع انا قد بينا ان مذهب الطائفة ان ولد الزنا لا يكون طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره و ان أظهر الإسلام فهم على ذلك قاطعون و به عاملون و إذا كانت هذه صورته عندهم فيجب ان يكون ديته دية الكفار من أهل الذمة و للحوقه في الباطن بهم هذا آخر كلامه و قال ابن إدريس و الذي يقتضيه الأدلة التوقف في ذلك و ان لا دية (لأن) الأصل براءة الذمة و الأقوى عندي انه مسلم و ديته دية المسلم.

الفصل الثاني في دية من عداه قال قدس اللّه سره: و روى ان دية الذمي (إلى قوله) لقتلهم

[1] أقول: اما الرواية (الأولى) فهي رواية الشيخ، عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور عن ابان بن تغلب، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم [1] (و روى) الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان عن زرارة، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال من أعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء‌


[1] ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست