اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 651
ذكره و أنثييه القصاص و في شفريه الحكومة (و ان) ظهرت الأنوثة
فعليه دية الشفرين و حكومة في الذكر و الأنثيين (و ان) كان الجاني امرأة و ظهرت
الذكورة فعليها دية المذاكير و حكومة الشفرين (و ان) ظهرت الأنوثة اقتص لها في
الشفرين و طولبت بحكومة في المذاكير (و ان) كان الجاني خنثى لم يكن قصاص الا مع
العلم بحالهما، و لو طلب الخنثى القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك فان طلب الدية
أعطي اليقين و هو دية الشفرين و الحكومة في المذاكير (فان) ظهرت الذكورة أكمل له و
لو قال اطلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك، و لو قال اطلب حكومة
مع بقاء القصاص في الباقي أجيب اليه و اعطى أقل الحكومتين و لا قصاص في الأليين
لتعذر المماثلة.
[الفصل السادس في الاختلاف]
الفصل
السادس في الاختلاف إذا قطع يدي رجل و رجليه خطاء و رأينا المجني عليه ميتا فادعى
الجاني موته من السراية و ادعى الولي الاندمال و الموت بغيرها فان لم يحتمل الاندمال
لقصر الزمان صدق الجاني و في إحلافه إشكال. (1) و ان أمكن قدم قول الولي مع اليمين
فان اختلفا في المدة قدم قول الجاني مع اليمين و لو ادعى الولي موته بسبب غير
الجناية كلدغ حية أو وقوع من شاهق أو قتل آخر و ادعى الجاني استناده الى جنايته
احتمل تقديم قول الجاني لأصالة عدم حدوث سبب آخر و قول الولي (لأن) الجاني يدعي
سقوط حق يثبت المطالبة به- (اما) لو قطع يد واحدة ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية
و الجاني
الفصل
السادس في الاختلاف قال قدس اللّه سره: إذا قطع يدي رجل (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: مراد
المصنف بالخطاء شبيه العمد أو في موضع لا يلزم العاقلة كما لو ثبتت الجناية
بإقراره لأنها لو ثبتت بالبينة و كانت خطاء محضا كانت الدية على العاقلة فتكون
الدعوى قبل الثبوت بين الولي و العاقلة في النفس و بين المقطوع و بينهما فيما
دونها مع حيوته فان لم يحتمل اندمال القطع قدم الجاني و في إحلافه إشكال ينشأ (من)
عموم اليمين على من أنكر و (من) ان دعوى الولي غير محتمل فلا تسمع فلا يتوجه عليه
يمين.
قال قدس
اللّه سره: اما لو قطع (الى قوله) و يحتمل الجاني.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 651