responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 651

ذكره و أنثييه القصاص و في شفريه الحكومة (و ان) ظهرت الأنوثة فعليه دية الشفرين و حكومة في الذكر و الأنثيين (و ان) كان الجاني امرأة و ظهرت الذكورة فعليها دية المذاكير و حكومة الشفرين (و ان) ظهرت الأنوثة اقتص لها في الشفرين و طولبت بحكومة في المذاكير (و ان) كان الجاني خنثى لم يكن قصاص الا مع العلم بحالهما، و لو طلب الخنثى القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك فان طلب الدية أعطي اليقين و هو دية الشفرين و الحكومة في المذاكير (فان) ظهرت الذكورة أكمل له و لو قال اطلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك، و لو قال اطلب حكومة مع بقاء القصاص في الباقي أجيب اليه و اعطى أقل الحكومتين و لا قصاص في الأليين لتعذر المماثلة.

[الفصل السادس في الاختلاف]

الفصل السادس في الاختلاف إذا قطع يدي رجل و رجليه خطاء و رأينا المجني عليه ميتا فادعى الجاني موته من السراية و ادعى الولي الاندمال و الموت بغيرها فان لم يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجاني و في إحلافه إشكال. (1) و ان أمكن قدم قول الولي مع اليمين فان اختلفا في المدة قدم قول الجاني مع اليمين و لو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية كلدغ حية أو وقوع من شاهق أو قتل آخر و ادعى الجاني استناده الى جنايته احتمل تقديم قول الجاني لأصالة عدم حدوث سبب آخر و قول الولي (لأن) الجاني يدعي سقوط حق يثبت المطالبة به- (اما) لو قطع يد واحدة ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية و الجاني


الفصل السادس في الاختلاف قال قدس اللّه سره: إذا قطع يدي رجل (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: مراد المصنف بالخطاء شبيه العمد أو في موضع لا يلزم العاقلة كما لو ثبتت الجناية بإقراره لأنها لو ثبتت بالبينة و كانت خطاء محضا كانت الدية على العاقلة فتكون الدعوى قبل الثبوت بين الولي و العاقلة في النفس و بين المقطوع و بينهما فيما دونها مع حيوته فان لم يحتمل اندمال القطع قدم الجاني و في إحلافه إشكال ينشأ (من) عموم اليمين على من أنكر و (من) ان دعوى الولي غير محتمل فلا تسمع فلا يتوجه عليه يمين.

قال قدس اللّه سره: اما لو قطع (الى قوله) و يحتمل الجاني.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست