responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 463

و لو اقام الحاكم شاهدين على انهما شهدا عنده فالأقرب أنهما يضمنان (1) و لو كذباه قبل عزله لم يلتفت الى تكذيبهما و الأقرب أنهما يضمنان (2)

[ (الخامسة عشر) لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه]

(الخامسة عشر) لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه و لم يقبل شهادته.

[ (السادسة عشر) لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثم رجعا]

(السادسة عشر) لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمنا الأجرة للموكل أو الوارث ان أخذها أحدهما منهما أو استحقها لهما ان لم يأخذها الوكيل أو الوصي (و هل) للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة إشكال فإن أوجبناه كان للموكل و الوارث الرجوع على الشاهدين (3)


باستناد الإتلاف إلى شهادتهما و ليس البحث فيه و ان لم يعترف بذلك و ادعى نقل المال بغير حق و ادعى الحاكم انه انما نقله بشهادة الشاهدين فأنكر الشاهدان فالأقوى ان عليه الضمان و هذا هو البحث هذا إذا كانا عدلين غير مقدوح في شهادتهما لو لا الرجوع.

قال قدس اللّه سره: و لو اقام الحاكم (الى قوله) يضمنان.

[1] أقول: وجه القرب ان ذلك يجرى مجرى رجوع الشاهدين لانه قد اثبت الحاكم انه انما حكم بشهادتهما فتكذيبه يجرى مجرى الرجوع و هذا هو الأقوى عندي (و من) حيث انهما لم يعترفا بشهادتهما فلا يكون رجوعا و الأصل عدم قيام غيره مقامه.

قال قدس اللّه سره: و لو كذباه (الى قوله) يضمنان.

[2] أقول: (وجه القرب) حكم الحاكم انهما شهدا و اخباره حال نفوذ حكمه فتسمع فيثبت ذلك فإذا أنكر الشهادة فقد رجعا (و لانه) لو سمع تكذيب الحاكم حال حكمه لأدّى إلى إبطال الحقوق (و يحتمل) عدم الضمان للأصل (و لأنهما) لم يرجعا عن الشهادة التي هي سبب الضمان و مع انتفاء السبب لا يثبت المسبب و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو شهدا بولاية (إلى قوله) على الشاهدين.

[3] أقول: إذا شهد شاهدان لرجل بولاية كوصية أو وكالة و عمل الوصي أو الوكيل ما يستحقان به الأجرة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما بالولاية المذكورة فاما ان يكون الرجوع بعد استيفاء الوكيل أو الوصي الأجرة المستحقة له بالعمل أو قبل الاستيفاء لكن بعد الاستحقاق (فان) كان الأول رجع الموكل أو الوارث على الشاهدين بما غرماه و هو‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست