اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 198
[ (السابع)
ابن و أبوان نصف كل واحد منهم حرّ]
(السابع)
ابن و أبوان نصف كل واحد منهم حرّ (فعلى تقدير حرّية الجميع) للابن الثلثان و على
تقدير حرّيته خاصة له المال (و على تقدير حرّيته مع حرّية أحدهما) له خمسة أسداس
فإذا جمع يكون له ثلاثة أموال و ثلثا فله ثمنها و هو ربع و سدس و للأب
آلاف، فلها ربع ذلك سبعمائة و خمسون، و للزوجة في ثلاثة أحوال من المال و هو حال
حرّية الابن و البنت معا، و حال حرّية الابن خاصة و حال حرّية البنت خاصة و ثمن
المال مأتان و ثمانية و ثمانون فثلاثة أثمان المال ثمانمائة و أربعة و ستون و ربع
المال في حال و هو حال رقية الابن و البنت معا خمسمائة و ستة و سبعون و المجموع في
الأحوال الأربعة ألف و اربعمأة و أربعون، فلها ربع ذلك ثلاثمائة و ستون و للابن ما
بقي من المال في حال اى بعد السدس و الثمن، و هو حال حرّيته دون البنت و سدس المال
ثلاثمائة و أربعة ثمانون و ثمنه مأتان و ثمانية و ثمانون و مجموعهما ستمأة و اثنان
و سبعون فله ما بقي بعدهما ألف و ستمأة و اثنان و ثلاثون و له ثلثا ذلك أيضا في
حال اى ثلثا ما بقي بعد السدس و الثمن و هو حال حرّية الابن و البنت معا و ثلثا
الباقي ألف و ثمانية و ثمانون.
و المجموع
في الحالين الفان و سبعمأة و عشرون فله ربع ذلك ستمأة و ثمانون و للبنت ثلث الباقي
في حال اى ثلث ما بقي بعد السدس و الثمن و هو حال حرّية الابن و البنت معا و
الباقي بعدهما ألف و ستمأة و اثنان و ثلاثون كما ذكرنا فلها ثلثها خمسمائة و أربعة
و أربعون و لها ثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال و هو حال حرّيتها دون حرّية الابن
و السبعة أثمان كما قررنا الفان و ستة (عشر- خ) و ثلاثة أرباعها ألف و خمسمائة و
اثنى عشر فالمجموع في الحالين الفان و ستة و خمسون فلها ربع ذلك خمسمائة و أربعة
عشر (فالحاصل) ان للام سبعمأة و خمسون و للزوجة ثلاث و ستون و للابن ستمأة و
ثمانون و للبنت خمسمائة و أربعة عشر الجميع الفان و ثلاثمائة و أربعة.
قال قدس
اللّه سره: ابن و أبوان (إلى قوله) و الباقي للورثة.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 198