responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 198

[ (السابع) ابن و أبوان نصف كل واحد منهم حرّ]

(السابع) ابن و أبوان نصف كل واحد منهم حرّ (فعلى تقدير حرّية الجميع) للابن الثلثان و على تقدير حرّيته خاصة له المال (و على تقدير حرّيته مع حرّية أحدهما) له خمسة أسداس فإذا جمع يكون له ثلاثة أموال و ثلثا فله ثمنها و هو ربع و سدس و للأب


آلاف، فلها ربع ذلك سبعمائة و خمسون، و للزوجة في ثلاثة أحوال من المال و هو حال حرّية الابن و البنت معا، و حال حرّية الابن خاصة و حال حرّية البنت خاصة و ثمن المال مأتان و ثمانية و ثمانون فثلاثة أثمان المال ثمانمائة و أربعة و ستون و ربع المال في حال و هو حال رقية الابن و البنت معا خمسمائة و ستة و سبعون و المجموع في الأحوال الأربعة ألف و اربعمأة و أربعون، فلها ربع ذلك ثلاثمائة و ستون و للابن ما بقي من المال في حال اى بعد السدس و الثمن، و هو حال حرّيته دون البنت و سدس المال ثلاثمائة و أربعة ثمانون و ثمنه مأتان و ثمانية و ثمانون و مجموعهما ستمأة و اثنان و سبعون فله ما بقي بعدهما ألف و ستمأة و اثنان و ثلاثون و له ثلثا ذلك أيضا في حال اى ثلثا ما بقي بعد السدس و الثمن و هو حال حرّية الابن و البنت معا و ثلثا الباقي ألف و ثمانية و ثمانون.

و المجموع في الحالين الفان و سبعمأة و عشرون فله ربع ذلك ستمأة و ثمانون و للبنت ثلث الباقي في حال اى ثلث ما بقي بعد السدس و الثمن و هو حال حرّية الابن و البنت معا و الباقي بعدهما ألف و ستمأة و اثنان و ثلاثون كما ذكرنا فلها ثلثها خمسمائة و أربعة و أربعون و لها ثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال و هو حال حرّيتها دون حرّية الابن و السبعة أثمان كما قررنا الفان و ستة (عشر- خ) و ثلاثة أرباعها ألف و خمسمائة و اثنى عشر فالمجموع في الحالين الفان و ستة و خمسون فلها ربع ذلك خمسمائة و أربعة عشر (فالحاصل) ان للام سبعمأة و خمسون و للزوجة ثلاث و ستون و للابن ستمأة و ثمانون و للبنت خمسمائة و أربعة عشر الجميع الفان و ثلاثمائة و أربعة.

قال قدس اللّه سره: ابن و أبوان (إلى قوله) و الباقي للورثة.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست