اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 382
لجامها و صاحب الحمل اولى و السرج لصاحب الدابة دون الراكب و
الراكب اولى بالحمل من صاحب الدابة و لو تنازع صاحب العبد و غيره في ثياب العبد
فهي لصاحب العبد لان يد العبد عليها و لو تنازع صاحب الثياب و آخر في العبد تساويا
لان نفع الثياب يعود الى العبد لا الى صاحبه و لو تنازع صاحب النهر و الأرض في
حائط بينهما فهو لهما لانه حاضر بينهما فتساويا و لو ادعى رقية صغير مجهول النسب
في يده حكم له ظاهرا فلو بلغ و أنكر احلف و كذا لو كان في يد اثنين و لو كان كبيرا
لم يحكم برقيته الّا ان يصدّقهما أو يصدّق أحدهما فيكون مملوكا له دون الأخر.
[مسائل]
مسائل
[ (الاولى) لو كانت في
أيديهما عين فادعاها أحدهما و ادعى الآخر نصفها و لا بينة]
(الاولى)
لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما و ادعى الآخر نصفها و لا بينة فهي بينهما
بالسوية و على مدعى النصف اليمين لصاحبه و لا يمين على صاحبه و لو اقام كل منهما
بينة فالنصف للمستوعب و تعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف
الشيخ في بعض كتبه و ابن إدريس و الرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل
عن جعفر بن عيسى: قال كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام جعلت فداك المرأة تموت
فيدّعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه بلا بيّنة أم
لا تقبل إلّا ببينة فكتب اليه يجوز بلا بينة قال و كتبت إليه انه ادعى زوج المرأة
الميّتة و أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية
بعض المتاع أو الخدم أ يكون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا[1] و الأصح
عندي ما اختاره المصنف (لعموم) قوله عليه السّلام البينة على المدعى و اليمين على
من أنكر[2].
قال قدس
اللّه سره: مسائل (إلى قوله) على طريق العول.