responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 382

لجامها و صاحب الحمل اولى و السرج لصاحب الدابة دون الراكب و الراكب اولى بالحمل من صاحب الدابة و لو تنازع صاحب العبد و غيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد لان يد العبد عليها و لو تنازع صاحب الثياب و آخر في العبد تساويا لان نفع الثياب يعود الى العبد لا الى صاحبه و لو تنازع صاحب النهر و الأرض في حائط بينهما فهو لهما لانه حاضر بينهما فتساويا و لو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا فلو بلغ و أنكر احلف و كذا لو كان في يد اثنين و لو كان كبيرا لم يحكم برقيته الّا ان يصدّقهما أو يصدّق أحدهما فيكون مملوكا له دون الأخر.

[مسائل]

مسائل

[ (الاولى) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما و ادعى الآخر نصفها و لا بينة]

(الاولى) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما و ادعى الآخر نصفها و لا بينة فهي بينهما بالسوية و على مدعى النصف اليمين لصاحبه و لا يمين على صاحبه و لو اقام كل منهما بينة فالنصف للمستوعب و تعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف


الشيخ في بعض كتبه و ابن إدريس و الرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى: قال كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل إلّا ببينة فكتب اليه يجوز بلا بينة قال و كتبت إليه انه ادعى زوج المرأة الميّتة و أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا [1] و الأصح عندي ما اختاره المصنف (لعموم) قوله عليه السّلام البينة على المدعى و اليمين على من أنكر [2].

قال قدس اللّه سره: مسائل (إلى قوله) على طريق العول.


[1] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم

[2] ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست