responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 447

[المطلب الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل]

المطلب الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل اما بموت أو مرض أو سفر و لا تقدير له (و الضابط) مراعاة المشقة على شاهد الأصل مع حضوره و ليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل لكن ان زكوا تثبت عدالتهم و شهادتهم بقول الفرع و الّا بحث الحاكم عن شهود الأصل (فإن) ثبت عدالتهم حكم ان كان يعرف عدالة شهود الفرع (و الّا) بحث عنهم أيضا و لو زكى الجميع اثنان قبل، و ليس على شهود الفرع ان يشهدوا على صدق شهود الأصل، و لو لم يسم الفرع شاهد الأصل لم يقبل شهادته و ان عدله حتى يصرح باسمه.


الشهادة فيه قطعا و اما غير ذلك فاما ان تقبل شهادتهن فيه منفردات أو بشرط الانضمام فالكلام هنا في مقامين (الأول) فيما تقبل شهادتهن فيه منفردات هل تقبل شهادتهن على الشهادة فيه أولا- (الأقرب) عند المصنف المنع (و وجه القرب) ان وجه الرخصة المجوزة بشهادة النساء منفردات عدم اطلاع الرجال عليه أو عدم حضور الرجال في الوصية و دعاء ضرورة الموصى إلى الوصية و حصول الضرر بترك الوصية دنيا و آخرة فجازت شهادتهن منفردات و هذان السببان معدومان هنا فينتفي الرخصة (اما انتفاء الأول) فظاهر (لأن) الشهادة على شهادتهن ليست مما لا يطلع عليها الرجال (و اما الثاني) فلان سبب الرخصة هو حضور الوفاة للموصى و تعذر الرجال على الوصية و هذا ليس بموجود في الشهادة على الشهادة و الأسباب الشرعية لا يتعدى فيها النص و هو اختيار ابن إدريس- و قال ابن الجنيد يقبل و هو اختيار الشيخ في الخلاف و سيأتي مستنده (الثاني) فيما تقبل فيه شهادتهن بشرط الانضمام و جوّز ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف شهادتهن فيه و منع ابن إدريس حيث منع من قبول شهادتهن على الشهادة مطلقا و تردد في المبسوط فنقل عن قوم انه لا مدخل لشهادة النساء في الشهادة على الشهادة مطلقا و عن آخرين قبول شهادتهن على الشهادة فيما لشهادتين فيه مدخل و عدمه فيما لا مدخل لشهادتهن فيه، ثم قال و الأول أحوط و الثاني قوىّ، و المصنف في المختلف اختار مذهب الشيخ في الخلاف لعموم قول على بن ابى طالب عليه السّلام شهادة النساء لا تجوز في طلاق‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست