اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 447
[المطلب
الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل]
المطلب
الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل اما بموت أو مرض أو سفر و
لا تقدير له (و الضابط) مراعاة المشقة على شاهد الأصل مع حضوره و ليس على شهود
الفرع تزكية شهود الأصل لكن ان زكوا تثبت عدالتهم و شهادتهم بقول الفرع و الّا بحث
الحاكم عن شهود الأصل (فإن) ثبت عدالتهم حكم ان كان يعرف عدالة شهود الفرع (و الّا)
بحث عنهم أيضا و لو زكى الجميع اثنان قبل، و ليس على شهود الفرع ان يشهدوا على صدق
شهود الأصل، و لو لم يسم الفرع شاهد الأصل لم يقبل شهادته و ان عدله حتى يصرح
باسمه.
الشهادة فيه قطعا و اما غير ذلك فاما ان تقبل شهادتهن فيه منفردات أو بشرط
الانضمام فالكلام هنا في مقامين (الأول) فيما تقبل شهادتهن فيه منفردات هل تقبل
شهادتهن على الشهادة فيه أولا- (الأقرب) عند المصنف المنع (و وجه القرب) ان وجه
الرخصة المجوزة بشهادة النساء منفردات عدم اطلاع الرجال عليه أو عدم حضور الرجال
في الوصية و دعاء ضرورة الموصى إلى الوصية و حصول الضرر بترك الوصية دنيا و آخرة
فجازت شهادتهن منفردات و هذان السببان معدومان هنا فينتفي الرخصة (اما انتفاء
الأول) فظاهر (لأن) الشهادة على شهادتهن ليست مما لا يطلع عليها الرجال (و اما
الثاني) فلان سبب الرخصة هو حضور الوفاة للموصى و تعذر الرجال على الوصية و هذا
ليس بموجود في الشهادة على الشهادة و الأسباب الشرعية لا يتعدى فيها النص و هو
اختيار ابن إدريس- و قال ابن الجنيد يقبل و هو اختيار الشيخ في الخلاف و سيأتي
مستنده (الثاني) فيما تقبل فيه شهادتهن بشرط الانضمام و جوّز ابن الجنيد و الشيخ
في الخلاف شهادتهن فيه و منع ابن إدريس حيث منع من قبول شهادتهن على الشهادة مطلقا
و تردد في المبسوط فنقل عن قوم انه لا مدخل لشهادة النساء في الشهادة على الشهادة
مطلقا و عن آخرين قبول شهادتهن على الشهادة فيما لشهادتين فيه مدخل و عدمه فيما لا
مدخل لشهادتهن فيه، ثم قال و الأول أحوط و الثاني قوىّ، و المصنف في المختلف اختار
مذهب الشيخ في الخلاف لعموم قول على بن ابى طالب عليه السّلام شهادة النساء لا
تجوز في طلاق
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 447