اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 208
(الرابع) الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا و لو سقط ميّتا لم يكن له شيء
و يحكم بعدمه حالة موت الميّت، و لو ولد حيا ثمّ مات في الحال ورث و انتقل نصيبه
الى وارثه و لو سقط بجناية فإن تحرّك حركة تدل على الحياة ورث و الّا فلا كالتقلص
الذي يحصل طبعا لا اختيارا و لو خرج نصفه حيا و الباقي ميتا لم يرث، و لو طلب الورثة
قسمة المال فان كانوا محجوبين به لم يعطوا شيئا حتى يظهر امره و ان كانوا غير
محجوبين دفع الى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه و من ينقصه أقل ما يصيبه.
[الفصل الثالث في الحجب]
الفصل
الثالث في الحجب و هو اما عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد فلا يرث ولد ولد مع
ولد سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنثى و سواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو
بنت ابن و كذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد و على هذا الأقرب يمنع الا بعد و يمنع
الولد و ان نزل كل من يتقرب بالأبوين من الأجداد و الأعمام و الأخوال و أولادهم و
لا يرث مع الأولاد و أولادهم و ان نزلوا سوى الأبوين و الزوجين فإذا عدم الآباء و
الأبناء ورث الاخوة و الأخوات و الأجداد و الجدات و يمنعون من عداهم سوى الزوجين،
و يمنعون من يتقرّب بهم كالاخوة يمنعون أولادهم، و الأجداد يمنعون آبائهم و
أبنائهم، و يمنع الاخوة و أولادهم أولاد الأجداد و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم
و لا يمنعون آباء الأجداد و ان تصاعدوا و كذا الأجداد لا يمنعون أولاد الاخوة و ان
نزلوا، و الأعمام و الأخوال و أولادهم و ان نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و
أعمام الأم و أخوالها و كذا أعمام الأجداد و الجدات و ان تصاعدوا يمنعون بالأعمام
و الأخوال و أولادهم، و المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوى الدرج،
و النسب و ان بعد يمنع المعتق و المعتق يمنع ضامن الجريرة و الضامن يمنع الامام.
سنين[1] (و الجواب) ان الروايات ان صح سندها محمولة على انكشاف
خبر الغائب بالموت في المدة المذكورة في الروايات.[1]
ئل ب 6 خبر 9 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه و فيه عثمان بن عيسى عن سماعة عن
الصادق عليه السّلام.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 208