responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 655

[القطب الثاني في الديات]

القطب الثاني في الديات و فيه ثلثة أبواب

[الأول في الموجب]

الأول في الموجب و فيه فصول

[ (الأول) المباشرة]

(الأول) المباشرة و تجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا أو ضرب للتأديب فاتفق الموت أو وقع من علو على غيره فقتله (فان) قصد و كان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد و ان كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطاء ان لم يقصد القتل و الّا فعمد و لو اضطر الى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطاء و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان و الواقع على التقديرات كلها هدر، و لو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع و كذا دية الأسفل (و قيل) انها على الواقع و يرجع بها على الدافع و كذا لو مات الأسفل خاصة (1)، و الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير اذن الولي أو بالغا لم يأذن و ان كان حاذقا و اذن له المريض فآل علاجه الى التلف فالأقرب الضمان في ماله (2)


و بيان الملازمة ان كلا منهما قد وجب له مال على صاحبه و اتحد الجنسان فتقاصا كغيرهما و هو الأقوى عندي.

القطب الثاني في الديات و فيه ثلاثة أبواب قال قدس اللّه سره: و لو أوقعه غيره (الى قوله) خاصة.

[1] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها إذا وقع انسان على غيره من علو فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منها شي‌ء فان كان الذي وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه و يرجع هو بها على الذي دفعه و ان كان قد اصابه شي‌ء رجع به عليه أيضا.

قال قدس اللّه سره: و الطبيب يضمن (الى قوله) في ماله.

[2] أقول: وجه القرب انه شبيه عمد لانه قصد فعلا في نفس الأمر ما هو قاتل في الغالب و لم يقصد القتل (و يحتمل) عدم ضمانه لانه اذن المريض في علاجه بحسب‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست