responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 269

فعلى تقدير ان يكون ذكرا أو أنثيين يقسم أخماسا للبنت ستة و ثلاثون ألفا و ستة و ثلاثون سهما و للذكر الضعف و على تقدير ان يكون أنثى يقسم أرباعا للبنت خمسة و أربعون ألفا و خمسة و أربعون سهما و للذكر ضعفه و على تقدير ان يكون خنثى يقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا و أربعون سهما و للذكر ضعفاه و للخنثى ضعف و نصف و على تقدير ان يكونا ذكرين يقسم أسباعا للبنت سبع و هو خمسة و عشرون ألفا و سبعمأة و أربعون و للذكر ضعفه و على تقدير ان يكون خنثيين ان يقسم على اثنى عشر للبنت سدس و هو ثلاثون ألفا و ثلاثون سهما و للابن ضعفه و للخنثى مثله و نصفه، و على تقدير ان يكون ذكرا و أنثى يقسم أسداسا للبنت سدس و للذكر ضعفه و على تقدير ان يكون ذكر أو خنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر ألفا و ثمانمائة و ستون للبنت قسمان و للذكر أربعة و للخنثى ثلاثة، و على تقدير ان يكون أنثى و خنثى تقسم على احد عشر كل قسم ستة عشر ألفا و ثلاثمائة و ثمانون للبنت قسمان و للذكر أربعة و للخنثى ثلاثة

[ (الرابعة) دية الجنين (الخنثى- خ ل) يرثها أبواه و من يتقرب بهما]

(الرابعة) دية الجنين (الخنثى- خ ل) يرثها


سببا و هو محال فيجب الرد إذا قتلا بواحد (و من) ان وجوب الرد تابع معلول الاثنينية و العلة غير معلومة قوله (و دفعه أشكل) أي لو استيقظا بإيقاظ واحد دفعة فالرد أشكل (من) حيث التردد ظاهرا (و من) حيث وجود الأمارة التي جعلها الشارع دليلا و لأصالة عدم الرد و مراد المصنف ان الحكم بوجوب الرد في الصورة الاولى و هي صورة عدم انتباه أحدهما بإيقاظ الآخر أقوى من الرد هنا و هنا أضعف و تمشية الأضعف أشكل فلهذا قال المصنف أشكل (و) لو ارتدّ أحدهما لم يقتل قطعا لأدّائه إلى ضرر الآخر من غير ذنب و لا يحبس و لا يضرب، و في التنجيس يحكم بنجاسة العضو الذي ينفرد به المرتدّ دون المشترك و تحرم الزوجة بارتداد أيهما كان فحينئذ لو كانا اثنين في الإرث ورث غير المرتد من الأقارب ففي الزوجيّة ان ورث غير المرتد نصف ميراث الزوج فهو يناقض حكمهم بأنهم واحد في النكاح لاستحالة ان يكون نصف الشخص مرتد أو نصفه مسلما و ان لم يرث فترجيح الكفر الصادر من أحدهما بالمنع ترجيح من غير مرجح فالأولى المنع و تعددهما في الحجب يتبع تعدّدهما في الإرث و لا يتمّ بهما عدد الجمعة لإيجابها على الغير.

قال قدس اللّه سره: دية الخنثى يرثها (الى قوله) قولان.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست