اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 688
(و قيل) في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف (1) و لو لم يكن عليها
اهداب فكذلك و في أجفان الأعمى الدية و كذا أجفان الأعمش (أما) الأجفان المستخشفة
فالحكومة لأنها لا تكن العين و لا تغطيها، و لو قلع العين مع الأجفان فديتان، و لو
قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته.
[المطلب الثالث الأنف]
المطلب
الثالث الأنف في الأنف الدية كاملة و كذا (في مارنه) و هو ما لان منه و في بعضه
بحسابه من المارن، و لو قطع المارن و بعض القصبة فالدية و لو قطع المارن ثم القصبة
(2) فالأقرب ثبوت الدية في المارن و الحكومة في القصبة (و الروثة) و هي الحاجز بين
المنخرين و فيها نصف الدية على رأى (و قيل) الثلث (و قيل) الروثة مجمع المارن (3)
قال و كذلك القضاء في العين و الجوارح قال و هكذا وجدناه في كتاب على عليه السّلام[1] و الرواية
بالربع هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن على عن أبيه، و عن احمد بن محمد بن ابى
نصر، عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد اللّه بن سليمان عن ابى عبد اللّه عليه
السّلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين[2]
قال قدس
اللّه سره: و في الأجفان الدية (إلى قوله) النصف.
[1] أقول: قال الشيخ
في الخلاف في الأعلى الثلثان و في الأسفل الثلث و قال المفيد و ابن الجنيد و الشيخ
في النهاية في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف و اختاره سلار و ابن حمزة و أبو
الصلاح و الأقوى عندي اختيار المصنف هنا و هو في كل واحد الربع.
قال قدس
اللّه سره: و لو قطع المارن (الى قوله) فالقصبة.
[2] أقول: وجه القرب
أن القصبة لا دية مقدرة لها شرعا بل الدية في الأنف كله و في المارن وحده و كلما
لا دية له مقدرة في الشرع ففيه الحكومة لأنه لا يطل دم امرء مسلم (و يحتمل) ان
يقدر بالمساحة فيؤخذ بالنسبة لانه عضو فيه الدية و هو ذو امتداد يقبل التجزية
فتقسط الدية على الاجزاء و الأصح الأول.
قال قدس
اللّه سره: و الروثة (إلى قوله) مجمع المارن.
[3] أقول: هنا
مسألتان (الأولى) تفسير الروثة و فيه للأصحاب قولان (أحدهما) أنها الحاجز بين
المنخرين كما ذكره والدي المصنف و به قال شيخنا نجم الدين بن سعيد (و ثانيهما) قول
ابن بابويه و هي مجمع المارن و الأنف فقال صاحب الصحاح و الروثة هي