responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 520

[الركن الثاني المسروق]

الركن الثاني المسروق و شروطه عشرة

[ (الأول) ان يكون مالا]

(الأول) ان يكون مالا فلا يقطع سارق الحر الصغير حدا إذا باعه بل لفساده و لو لم يبعه أدب و عوقب و لو كان عليه حلّي أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع لثبوت يد الصغير عليها و لو كان الكبير نائما على متاع فسرقه و متاعه قطع و كذا السكران و المغمى عليه و المجنون و لو سرق عبدا صغيرا قطع و لو كان كبيرا لم يقطع الا ان يكون نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو أعجميا لا يعرف مولاه و لا يميزه عن غيره و المدبر و أم الولد، و المكاتب على اشكال كالقن (1) و لو سرق عينا موقوفة ثبت القطع

[ (الثاني) النصاب]

(الثاني) النصاب و هو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك فلا قطع فيما قيمته أقل من ذلك و لا فرق بين الثياب و الطعام و الفاكهة و الماء و الكلاء


محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق و هو صغير عفى عنه فان عاد قطع بنانه فان عاد قطع أسفل من بنانه فان عاد قطع أسفل من ذلك [1] و الأقوى عندي اختيار المصنف هنا (و احتج المصنف) على قوله هنا بان الصبي غير مؤاخذ شرعا على أقواله و لا على أفعاله لأنه لا يحرم عليه شي‌ء و لا يجب عليه شي‌ء لقوله عليه السّلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه [2] و (احتج) بعضهم برواية ابن مسعود ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها قلت ان سلم صحة السند لم نسلم الدلالة لجواز كونها أول مرة.

قال قدس اللّه سره: و المكاتب على اشكال كالقن.

[1] أقول: إذا سرق انسان مكاتبا هل يكون كما إذا سرق عبدا قنّا يقطع في كل موضع يقطع فيه سارق القن فيه إشكال ينشأ (من) انه لم يخرج بالكتابة عن الملك فيثبت حكمه (و من) انه ليس بقن بل هو كالحر لانقطاع تصرف مولاه عنه و انه يملك و ملك مولاه لرقبته ضعيف و لا يلزم من اقتضاء القوى امرا اقتضاء الضعيف إياه.


[1] ئل ب 28 خبر 3 من أبواب حد السرقة

[2] سنن ابى داود (ج 4) باب في المجنون يسرق

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست