اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 557
[الفصل الثاني
في أقسام العمد]
الفصل
الثاني في أقسام العمد و هي اثنان
[ (الأول) المباشرة]
(الأول)
المباشرة و هو نوعان
[ (الأول) ان يضربه بمحدد]
(الأول)
ان يضربه بمحدد و هو ما يقطع و يدخل في البدن كالسيف و السكين و السنان و ما في
معناه مما يحدد فيجرح من الحديد و الرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الزجاج و
الحجر و القصب و الخشب فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فهو قتل عمد.
و ان جرحه
جرحا صغيرا كشرطة الحجام أو غرزة بإبرة أو شوكة (فإن) كان في مقتل كالعين و الفؤاد
و الخاصرة و الصدغ و أصل الاذن فمات فهو عمد أيضا (و ان) كان في غير مقتل فان كان
قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير (لانه) قد يشتد ألمه و يفضى الى القتل و ان كان
الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا كشرطة الحجام فإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات
أو حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد و ان مات في الحال بغير تجدد شيء
من ذلك فالأقرب وجوب الدية في ماله. (1)
[الثاني ان يضربه بمثقل
يقتل مثله غالبا]
الثاني ان
يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت[1] و المطرقة و
الخشبة و الحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغير أو عصا أو يلكزه[2] بها في
مقتل أو في حال ضعف المضروب
قال
قدس اللّه سره: و ان جرحه جرحا (الى قوله) في ماله.
[1] أقول: (وجه
القرب) انه لم يقصد القتل و لم يفعل ما يقتل غالبا فوجبت الدية في ماله لما مر و
قال الشيخ في المبسوط و اما ان كان صغيرا كالإبرة و نحوها فغرزه فمات فان كان غرزه
في مقتل كالعين و أصول الأذنين و الخاصرة و الخصيتين فعليه القود (لانه) يقتل و ان
كان في غير مقتل كالرأس و الفخذ و الصلب و العضد فان كان لم يزل ضمنا حتى مات
فعليه القود للآية (و لان الظاهر) انه منه و اما ان كان مات في ساعته قال قوم عليه
القود (لان) له سراية في البدن كالمسلة، و قال آخرون لا قود في هذا (لانه) لا يقتل
غالبا كالعصا الصغير و الأول أقوى هذا آخر كلامه رحمه اللّه، و الأقوى عندي وجوب
الدية لا غير.