responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 142

و يباح اكله حيا على رأى (1)، و لو ضرب السمكة بآلة في الماء فصيّر حياتها غير مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم، و ذكاة الجراد أخذه حيا و لا يشترط الإسلام في آخذه و لا التسمية و لو أخذه ميتا لم يحل، و لا يحل الدبا و هو الصغير منه إذا لم يستقل بالطيران فيحرم اكله لو أخذه و لو احترق الجراد في أجمة و غيرها قبل أخذه لم يحل و ان قصده المحرق.

[المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة]

المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة و فيه فصلان

[ (الأول) حالة الاختيار]

(الأول) حالة الاختيار و فيه مطالب

[ (الأول) حيوان البحر]

(الأول) حيوان البحر، و يحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه


بأكل ما وقع فيها [1] (و الجواب) ان موته في الشبكة لا يستلزم موته في الماء و المطلوب الثاني و لم يدل عليه بشي‌ء من الدلالات.

قال قدس اللّه سره: و يباح اكله حيا على رأى.

[1] أقول: البحث فيما إذا أخرجها و فيها الحيوة و لكن حيوة غير مستقرة (و وجه القرب) ان هذه الحيوة لا اعتبار بها إذ لو بقيت في الحيوان المذبوح بعد الذبح لم يحرم و لو أدركها قبل الذبح لم يحل بالذبح فهي في اعتبار الشرع كالموت و هذا هو الأصح عندي (و يحتمل) عدمه لانه يصدق أنه أخرجها من الماء و فيها الحيوة و هي الذكاة و لقوله عليه السلام عن البحر هو الطهور مائه الحل ميتته [2].


[1] ئل ب 36 خبر 2 من أبواب الذبائح

[2] ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الماء المطلق. و سنن ابى داود (ج 1) باب الوضوء بماء البحر.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست