اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 142
و يباح اكله حيا على رأى (1)، و لو ضرب السمكة بآلة في الماء فصيّر
حياتها غير مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم، و ذكاة الجراد أخذه حيا و لا يشترط
الإسلام في آخذه و لا التسمية و لو أخذه ميتا لم يحل، و لا يحل الدبا و هو الصغير
منه إذا لم يستقل بالطيران فيحرم اكله لو أخذه و لو احترق الجراد في أجمة و غيرها
قبل أخذه لم يحل و ان قصده المحرق.
[المقصد الخامس في الأطعمة
و الأشربة]
المقصد
الخامس في الأطعمة و الأشربة و فيه فصلان
[ (الأول) حالة الاختيار]
(الأول)
حالة الاختيار و فيه مطالب
[ (الأول) حيوان البحر]
(الأول)
حيوان البحر، و يحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه
بأكل ما وقع فيها[1] (و الجواب) ان موته في الشبكة لا يستلزم موته في الماء و
المطلوب الثاني و لم يدل عليه بشيء من الدلالات.
قال قدس
اللّه سره: و يباح اكله حيا على رأى.
[1] أقول: البحث فيما
إذا أخرجها و فيها الحيوة و لكن حيوة غير مستقرة (و وجه القرب) ان هذه الحيوة لا
اعتبار بها إذ لو بقيت في الحيوان المذبوح بعد الذبح لم يحرم و لو أدركها قبل
الذبح لم يحل بالذبح فهي في اعتبار الشرع كالموت و هذا هو الأصح عندي (و يحتمل)
عدمه لانه يصدق أنه أخرجها من الماء و فيها الحيوة و هي الذكاة و لقوله عليه
السلام عن البحر هو الطهور مائه الحل ميتته[2].