responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 723

فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة عشرة دنانير فان عزل المجامع اختيارا فالدية لها عليه ان كانت حرة و لم تأذن و لو أذنت أو كانت امة فلا شي‌ء و يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب و دية أعضائه و جراحاته بالنسبة إلى ديته ففي يده بعد الكمال قبل ان تلجه الروح خمسون دينارا.

[ (فروع)]

(فروع)

[ (الأول) يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة على رأى أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة]

(الأول) يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة على رأى أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة- وجوب الدية- و انقضاء العدة- و صيرورة الأمة أمّ ولد فيتسلط المالك على ابطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد و في كون الأمة بوضع النطفة أم ولد نظر (1)

[ (الثاني) تعتبر قيمة المجهزة عند الجناية لا وقت الإلقاء]

(الثاني) تعتبر قيمة المجهزة عند الجناية لا وقت الإلقاء.


قضى بذلك [1] و نقله الشيخ في الخلاف و ادعى عليه إجماع الفرقة و اخبارهم و ان أصحابنا لم يختلفوا فيه (و روى) يونس في الصحيح قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السّلام على ابى الحسن عليه السّلام فقال هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام جعل دية الجنين مأة دينار (الى ان قال) و ان قتلت امرأة و هي حبلى (فيتم- خ) و لم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أم أنثى و لم يعلم أبعدها مات أو مات قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و دية الامرأة كاملة بعد ذلك [2] و رواه في الصحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [3] قال والدي إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم و أكثر الأصحاب قد صاروا إليها فأي شي‌ء مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع الى القرعة و يعدل عن النقل و عمل الأصحاب و قال أبو الصلاح و ان مات الجنين المعلوم كما له و حيوته من الضرب في بطنها و لم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فنصف ديته و الظاهر ان مراده ما قاله الأصحاب.

(فروع) قال قدس اللّه سره: يتعلق بكل إلقاء (إلى قوله) نظر.

[1] أقول: الخلاف في تعلق هذه الأحكام الثلاثة بالنطفة إشارة إلى كلام الشيخ في‌


[1] ئل ب 18 خبر 1 من أبواب ديات النفس

[2] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

[3] ئل ب 19 خبر 2 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست