responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 526

لو سرقت من مال الولد، و لا يقطع الأب و الجد بالسرقة من مال الولد و كل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع و يقطع بدونها الا مع الشبهة.

[ (السادس) ارتفاع الشبهة]

(السادس) ارتفاع الشبهة، فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من الباذل بقدر ماله معتقدا اباحة الاستقلال بالمقاصة، و لو لم يعتقد الحل قطع اما مع المنع فلا ان سرق من الجنس أو من غيره و يقطع القريب بالسرقة من مال قريبه و كذا الصديق و ان تأكدت الصحبة، و لو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه فهو شبهة بخلاف كون الشي‌ء مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه أو كونه معرضا للفساد كالمرق و الشمع المشتعل و لو قطع مرة في نصاب فسرق ثانيا قطع ثانيا، و يقطع الأجير إذا أحرز من دونه و في رواية لا يقطع و تحمل على حالة الاستيمان (1)، و في الضيف قولان (أحدهما) عدم القطع مطلقا و (الثاني) القطع مع الاحتراز عنه (2)،


و هو النوع فلا أقل من ان يكون شبهة و لا وجه عندي للقطع لكن فيه انه سرق مالا لا يملكه و هو غير كاف في القطع (و لما) رواه الشيخ في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: ان عليا عليه السّلام اتى برجل سرق من بيت المال فقال لا تقطعه فان له فيه نصيبا [1]

قال قدس اللّه سره: و يقطع الأجير (إلى قوله) الاستيمان.

[1] أقول: الرواية هي رواية الشيخ، عن سليمان، عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل يقطع يده فقال هذا مؤتمن و ليس بسارق [2] و مثله روى سماعة عن الصادق عليه السّلام [3] و روى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام انه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن [4] و الحق اختيار المصنف هنا و هو انه ان أحرز من دونه قطع و الّا فلا و حمل الروايات على الاستيمان و في لفظ الروايات إيماء اليه و هو اختيار ابن إدريس.

قال قدس اللّه سره: و في الضيف (الى قوله) مع الإحراز عنه.

[2] أقول: أحدهما انه لا قطع عليه و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و محمد‌


[1] ئل ب 24 خبر 2 من أبواب حد السرقة

[2] ئل ب 14 خبر 3 من أبواب حد السرقة

[3] ئل ب 14 خبر 3 من أبواب حد السرقة

[4] ئل ب 14 خبر 1 من أبواب حد السرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست