اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 526
لو سرقت من مال الولد، و لا يقطع الأب و الجد بالسرقة من مال الولد
و كل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع و يقطع بدونها الا
مع الشبهة.
[ (السادس) ارتفاع الشبهة]
(السادس)
ارتفاع الشبهة، فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من الباذل بقدر ماله معتقدا
اباحة الاستقلال بالمقاصة، و لو لم يعتقد الحل قطع اما مع المنع فلا ان سرق من
الجنس أو من غيره و يقطع القريب بالسرقة من مال قريبه و كذا الصديق و ان تأكدت
الصحبة، و لو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه فهو
شبهة بخلاف كون الشيء مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه أو كونه معرضا
للفساد كالمرق و الشمع المشتعل و لو قطع مرة في نصاب فسرق ثانيا قطع ثانيا، و يقطع
الأجير إذا أحرز من دونه و في رواية لا يقطع و تحمل على حالة الاستيمان (1)، و في
الضيف قولان (أحدهما) عدم القطع مطلقا و (الثاني) القطع مع الاحتراز عنه (2)،
و هو النوع فلا أقل من ان يكون شبهة و لا وجه عندي للقطع لكن فيه انه سرق مالا لا
يملكه و هو غير كاف في القطع (و لما) رواه الشيخ في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك
عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: ان عليا عليه السّلام اتى برجل سرق من بيت المال
فقال لا تقطعه فان له فيه نصيبا[1]
قال قدس
اللّه سره: و يقطع الأجير (إلى قوله) الاستيمان.
[1] أقول: الرواية هي
رواية الشيخ، عن سليمان، عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر أجيرا
فسرق من بيته هل يقطع يده فقال هذا مؤتمن و ليس بسارق[2] و مثله روى
سماعة عن الصادق عليه السّلام[3] و روى الحلبي في
الحسن عن الصادق عليه السّلام انه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه
فقال هو مؤتمن[4] و الحق اختيار المصنف هنا و هو انه ان أحرز من دونه قطع
و الّا فلا و حمل الروايات على الاستيمان و في لفظ الروايات إيماء اليه و هو
اختيار ابن إدريس.
قال قدس
اللّه سره: و في الضيف (الى قوله) مع الإحراز عنه.
[2] أقول: أحدهما انه
لا قطع عليه و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و محمد