responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 188

الوارث و لا المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يؤدّ شيئا، و لو خلّف ولدا نصفه حرّ و أخا فالمال بينهما نصفان و لو انعتق ثلثه فله ثلث المال و هكذا لا يمنع بجزئه الحرّ من بعد على اشكال. (1)

[فروع]

فروع

[ (الأول) ان كان المعتق بعضه ذا فرض اعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه]

(الأول) ان كان المعتق بعضه ذا فرض اعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه و ان كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطي بقدر ما فيه منها، و لو تعدد من يرث


فيقتصر فيه على ما يفي نصيبه على تقدير حريته بقيمته للإجماع فيبقى الباقي على أصل المنع و كلية كبرى الدليل في الشق الأول ممنوعة (و التحقيق) ان نقول على تقدير حرية الزوجة هل يرد عليها ما فضل من فرضها أم لا فان لم نقل بالرد مطلقا احتمل الوجهين (و الاولى) عدم الفك لأنها بالنسبة إلى الزائد عن نصيبها على تقدير الحرية ليست بوارثة و ان قلنا بالرد مطلقا أو حال الغيبة فإنها تفك بجميع التركة على هذا التقدير.

قال قدس اللّه سره: و لو خلف ولدا (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان الجزء الحرّ وارث أقرب و لا ارث للبعيد مع الأقرب (و من) ان الجزء الحر انما يرث بعض التركة لا كلّها فهو بالنسبة الى ما زاد عن نسبة جزئه الحر ليس بوارث و هذا هو الأصح عندي لما روى ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم قال في العبد يعتق بعضه يرث و يورث على قدر ما عتق منه و لقول على عليه السلام و تحجب بقدر ما فيه من الرق [1].

تنبيه إذا كان بعضه حرا نقدر ان كله حر مع من هو موجود من الوارث و لو كان على تقدير فقده فكلما يكون له على تقدير حريته كله فله منه جزء نسبته الى كل إرثه على تقدير حريته نسبة جزئه الحر الى كله فللأمّ مع حرية نصفها و حرية كل وارث و وجود الحاجب نصف سدس.

قال قدس اللّه سره: و لو تعدد من يرث (الى قوله) كالحرين.


[1] سنن ابى داود ج 4 باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته ما هو بمضمونه و كذا في اخبار باب 19 في أبواب موانع الإرث من الوسائل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست