responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 458

و لو شهد بالزنا ستة فرجع اثنان بعد القتل فعليهما القصاص أو ثلث الدية فإن رجع واحد فالسدس (و على الثاني) لا شي‌ء عليهما فان رجع ثلاثة (فعلى الأول) يضمنون نصف الدية و على الثاني الربع بالسوية و ان رجع أربعة فالثلثان على الأول و النصف على الثاني فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول و ثلاثة أرباع على الثاني فإن رجع الستة فعلى كل واحد السدس على القولين.

[ (الثالثة) لو حكم في المال بشهادة رجل و عشر نسوة فرجعوا]

(الثالثة) لو حكم في المال بشهادة رجل و عشر نسوة فرجعوا فعلى الرجل السدس و على كل امرأة نصف سدس (و يحتمل) وجوب النصف (1) على الرجل لانه نصف البينة و عليهن النصف، و ان رجع بعض النسوة وحدها أو الرجل وحده فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع


تأثير قطعا فيضمن بقدر ما أتلف (و اعلم) ان البينة الصادقة من باب العلامات و الكاذبة المحكوم بها من باب الأسباب و إذا اجتمع سببان فكل واحد منهما كاف في الحكم (قيل) يكون الحكم راجعا الى الكل من حيث هو كل لاستحالة الترجيح بلا مرجح (و قيل) السبب واحد لا غير فالزائد لا مدخل له اما في صورة الترجيح به فهو سبب قطعا.

قال قدس اللّه سره: الثالثة لو حكم (الى قوله) النصف.

[1] أقول: هذا فرع على المسألة السابقة و هو انه إذا حكم فيما لا يثبت بشهادة النساء منفردات بل بانضمامهن مع الرجل أو الرجال كالأموال و رجع الكل بعد الحكم فان لم تزد النساء على العدد المعتبر كشهادة رجل و امرأتين فعلى الرجل النصف و على المرأتين النصف و لو- زاد عدد النساء على العدد المعتبر كما لو شهد رجل و عشر نسوة بمال و رجع الكل ففيه وجهان (أحدهما) ان الرجل يضمن السدس و كل امرأة نصف سدس (لان) الضمان على الكل كما تقدم في أحد احتمالي المسألة الأولى (لأن) الكل هو السبب المتلف و الرجل بامرأتين (و ثانيهما) ان يضمن الرجل النصف لانه نصف البينة و عليهن النصف لأنهن نصف البينة لأنه لا يتم بدونه و لا اعتبار بزيادتهن عليه.

قال قدس اللّه سره: و ان رجع بعض النسوة (إلى قوله) شي‌ء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست