responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 745

[ (الثاني) الولاء]

(الثاني) الولاء و إذا لم يوجد عصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل فيعقل معتق الجاني فان لم يكن فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أب المعتق ثم عصباته و هكذا كترتيب الميراث و يدخل ابن المعتق و ان نزل و أبوه و ان علا و لو كان المعتق امرأة لم يضرب عليها بل على عصباتها و الشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد (لان) الولاء لجميعهم لا لكل واحد فلا يلزمهم أكثر من نصف دينار أو ربعه فلو اجتمعا فبالنسبة بخلاف ما لو مات المعتق الواحد عن عصبات فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيبه تاما من النصف أو الربع لانه يرث بالولاء لا الولاء فان مات واحد فكل واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا.

(و قيل) ما دام المعتق حيا فلا يرتقي إلى عصباته و ان فضل عنه شي‌ء إذ لا ولاء لهم (1)


جهة أخرى لأن الأصل عدم المانعية لأنه يصدق ان هذا ابن عمّ و كل ابن عم يعقل (أما الأولى) فلأنها الفرض (و اما الثانية) فلإطلاق النص على ان ابن العم يعقل و لم يقيد في النص بشرط بل علق على مطلق الماهية فاما ان يريد الكل أو البعض و الثاني محال و الا لكان النص مجملا و ليس بالاتفاق و الإجماع على عمومها (و يحتمل) عدم العقل (لعموم) النص ان لا يعقل الولد و هذا ولد لقوله عليه السّلام أنت و مالك لأبيك [1] فلو غرم الابن لغرم الأب و قد روى ان رجلا اتى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و معه ابنه فقال من هذا فقال ابني فقال اما أمة لا يجني عليك و لا تجني عليه [2] و ليس المراد نفى الجناية فبقي ان تحمل على مجازه و هو ان لا تلزمك موجب جنايته و يلزمه موجب جنايتك فدل على ان البنوة مانعة، و الحق عندي انه يعقل من حيث انه ابن ابن العم لا من حيث انه ولد و لا نسلم أن البعضية مانعة و عدم عقله أعم من منعه و من عدمه و لا دلالة للعام على الخاص (و الجواب) عن الخبرين ان سلم سندهما منع دلالتهما و هو ظاهر.

قال قدس اللّه سره: و قيل ما دام المعتق (الى قوله) لهم.

[1] أقول: هذا القول غير معمول عليه.


[1] باب 78 خبر 3- 9- 10 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

[2] سنن ابى داود ج 5 باب لا يؤخذ احد بجريرة أخيه و أبيه و زاد و قرء رسول اللّه (ص) وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 745
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست