اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 472
[الفصل الثاني
في طريق ثبوته]
الفصل
الثاني في طريق ثبوته انما يثبت بأمرين الإقرار أو البينة فهنا مطلبان
[ (الأول) الإقرار]
(الأول)
الإقرار، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية و الاختيار و القصد و تكراره اربع
مرات، و في اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد اشكال (1) فلا عبرة بإقرار الصبي
و ان كان مراهقا، و يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه و لا بإقرار المجنون، و لو كان
يعتوره و أقرّ حال إفاقته و عرف الحاكم كما له حينئذ حكم عليه و الّا فلا، و لو
أقرّ المملوك لم يحكم عليه و لو صدقه مولاه صحّ، و لو أعتق فالأقرب الثبوت (2) و
المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق و ان تحرر بعضه كالقن، و لو اكره
على الإقرار لم يصح و كذا لو أقرّ من غير قصد كالسكران و النائم و الساهي و الغافل
و لو أقرّ من جمع الصفات أقل من اربع لم يثبت الحدّ و عزّر.
(و هل)
يشترط تعدد المجالس في الإقرار
الفصل
الثاني في طريق ثبوته قال قدس اللّه سره: انما يثبت (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
إطلاق الأصحاب ان الزنا يثبت بالإقرار أربع مرات و لم يشترطوا الاتحاد (و من) كون
الحدود مبنية على التخفيف و اتحاد طريق المسألتين يوجب اتحاد حكمهما.
قال قدس
اللّه سره: و لو أقر المملوك (الى قوله) الثبوت.
[2] أقول: (وجه
القرب) ثبوت المقتضى و هو إقرار العاقل المكلف لقوله عليه السّلام إقرار العقلاء
على أنفسهم جائز[1] و المانع و هو حق المولى قد زال فيثبت الحكم (و وجه
العدم) ان الحدود مبنية على التخفيف و لا يناسب ثبوت الحد بعد الحرية بإقرار صدر
في حال الرقية (و لان) الملك مانع السبب لانه سالب لاهلية الإقرار و الحكم الأول
مبنى على انه مانع الحكم.