اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 658
و يضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غير المتاع و المصدوم في
ماله.
[الفصل الثاني في التسبيب]
الفصل
الثاني في التسبيب و هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره الّا انه لولاه لما حصل
من العلة تأثير كالحفر مع التردي و هو موجب للضمان أيضا و في منعه الإرث إشكال (1)
و كذا نصب السكين و إلقاء الحجر فان التلف بسبب العثار، و لو صاح بصبي فارتعد و
سقط من سطح ضمن الدية و في القصاص (نظر) (2) و لو مات من الصيحة أو زال عقله ضمن
الدية و لو صاح ببالغ فمات فلا دية على اشكال (3)، و لو كان مريضا أو مجنونا أو
اغتفله ففاجأه بالصيحة فإن كان بالغا
بخطاء محض إجماعا فيجب عليه الدية و نفى التهمة ينفى العمد لا أصل القتل.
الفصل
الثاني في التسبيب قال قدس اللّه سره: و هو كلما حصل (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان القتل لولاه لما حصل و هو سبب في سببية الفاعلية فيكون مشاركا في القتل و كل
مشارك في القتل يمنع من الإرث (و من) انه ليس بقاتل فان الشرط يتوقف عليه التأثير
و ليس بمؤثر فالمقتضي للميراث موجود و هو النسب أو السبب و المانع و هو كونه قاتلا
منتف لانه يصدق عليه انه لم يقتل (و لان) المانع لم يعلم وجوده و يكفي في الحكم
بانتفائه أصل العدم.
قال قدس
اللّه سره: و لو صاح بصبي (إلى قوله) نظر.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه بالنسبة إلى الصغير ألجأ إلى الوقوع فيكون القتل عمدا لانه قصد ما يقتل غالبا
(و من) ان كونه عمدا مشكوك فيه و الدماء مبنية على الاحتياط التام فلا يقتص لانه
تهجّم على الدم بسبب مشكوك فيه.
قال قدس
اللّه سره: و لو صاح ببالغ (الى قوله) على اشكال.
[3] أقول: ينشأ (من)
انه سبب الإتلاف فكان مضمونا عليه (و من) أصالة البراءة و كون هذا من الاتفاقات
لانه ليس بأكثري و لحصول الشك فيه و الأصل البراءة.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان مريضا (الى قوله) شبيه عمد.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 658