responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 265

[ (التاسع) ان جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد الخناثى سقوط الرد]

(التاسع) ان جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد الخناثى سقوط الرد فإن الأب يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما و من النصف الآخر بالذكورية من الآخر و ذلك (لان) في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار ذكر و الذكر مانع من الرد (و يحتمل) عدم ذلك فيحصل نصف الردّ ان اكتفينا بالاحتمالين و الّا فبحسب تعدد الاحتمالات (1) (العاشر) العمل في سهم الخناثى من الاخوة من الأبوين أو الأب و العمومة و أولادهم كما ذكرنا في الأولاد فلو فرضنا جدا لاب و أخا له خنثى (فعلى تقدير الذكورية) المال نصفان (و على تقدير الأنوثية) المال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة ثم تضرب اثنين في ستة تبلغ اثنى عشر فللجد سبعة و للخنثى خمسة و لو كانت جدة فبالعكس، أما الاخوة من الأم أو الأخوال و أولادهم فلا حاجة في حسابهم الى هذا العمل لتساوى الذكور و الإناث.

(و هل) يصح (2) ان يكون الآباء و الأجداد خناثى (قيل) نعم حتى لو كان الخنثى زوجا و زوجة كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة و الأقرب المنع الّا ما روى من ان امرأة


قال قدس اللّه سره: ان جعلنا الخنثى (الى قوله) تعدد الاحتمالات.

[1] أقول: قوله (بحسب تعدد الاحتمالات) معناه ان الخنثيين يمنعانه من ثلاثة أرباع الرد و يكون له ربع الردّ حال أنوثيّتهما و هكذا (و أقول) الوجه عندي عدم منع النصفين من مجموع الرد (لان) المانع من الرد انما هو وجود ذكر واحد كامل الذكورية في الورثة و لم يوجد فكان الأصل بقاء استحقاق الام لنصيبها من الرد.

قال قدس اللّه سره: و هل يصح (الى قوله) من الرد.

[2] أقول: قال الشيخ في المبسوط لا يتقدر في الخنثى ان يكون أبا و اما لانه متى كان أبا كان ذكرا بيقين و يتعذر ان يكون زوجا و زوجة على ما روى في بعض الاخبار فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة و الطريقة ما قلناه (و في هذا الكلام نظر) لأنه إذا كان زوجا يكون زوجته أنثى فكيف يكون زوجة ليس فيه احتمال البتة (و قال) شيخنا أبو القاسم بن سعيد و في كون الآباء و الأجداد خناثى بعد (لأن) الولادة يكشف عن حال الخنثى الّا ان يبنى ذلك على ما روى عن شريح في المرأة التي ولدت‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست