اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 234
[المطلب
الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤلة]
المطلب
الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤلة أولاد العمومة و العمات يقومون مقام
آبائهم عند عدمهم، و لا يرث ابن عم مع خال و ان تقرب بسببين و لا ابن خال مع عم و
ان تقرب بهما بل الأقرب و ان اتحد سببه يمنع الأبعد و ان تكثر سببه و كذا في صنفه
كبني العم مع العم و بنى الخال مع الخال إلّا المسألة الإجماعية و قد سلفت، و لو
اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العمّ للام السدس ان كانوا لواحد و الثلث
ان كانوا لأكثر بالسوية و لأولاد العم للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر للذكر
ضعف الأنثى و يسقط المتقرب بالأب، و أولاد الخؤلة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و
يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، و لو اجتمع أولاد الخؤلة المتفرقين كان لأولاد
الخال للام السدس ان كانوا لواحد و الثلث ان كانوا لأكثر بالسوية و الباقي لأولاد
الخال للأبوين لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية، و لو اجتمع أولاد الخال و أولاد
العم- فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو لأكثر- و لأولاد العم الباقي ثم ان
اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة و الّا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة
للأم بالسوية و ثلثه لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به بالسوية و باقي الثلث
لأولاد الخال أو الخالة أولهما للأبوين أو للأب بالسوية، و سدس الثلثين لأولاد
العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى و ثلثهما لأولاد المتعدد لكل- نصيب من يتقرب
به للذكر مثل الأنثى و الباقي لأولاد العم أو العمة أولهما للأبوين أو للأب للذكر
ضعف الأنثى، و لو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع و لبني الأخوال ثلث
الأصل و الباقي لبني الأعمام كما انهما لو دخلا على الأعمام و الأخوال كان لهما
النصف أو الربع و لمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة و الباقي لقرابة
الأبوين فان لم يكونوا فلقرابة الأب.
[فائدة]
فائدة قد
يجتمع للوارث سببان فان لم يمنع أحدهما بالآخر ورث بهما- كابن عم لاب هو ابن خال
لأمّ- أو ابن عم هو زوج- أو بنت عم هي زوجة- أو عمة لأب هي خالة لأمّ، و لو منع
أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كأخ هو ابن عم فإنه يرث من جهة الاخوة خاصة.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 234