responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 737

خمسة من عشرة و نصف من عشرة و طريقه ان تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة فما اجتمع قسّمته على عشرة و نصف فتأخذ من كل عشرة و نصف درهما فتضرب الخمسة و نصفا التي هي على الأول في عشرة تصير خمسة و خمسين تأخذ من كل عشرة و نصف واحدا فيكون ما يخصها خمسة دراهم و سبع درهم و ثلثي سبع درهم ثم يضرب ما على الآخر و هو خمسة في عشرة تكون خمسين تقسمها على عشرة و نصف يكون أربعة و خمسة أسباع و ثلث سبع.

[الخامس يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس و على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته]

الخامس يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس و على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته فعلى الأول نصف قيمته يوم الجناية خمسة و على الثاني أربعة و نصف و يضع (و يضيع- خ ل) نصف درهم. (1)

[السادس يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس]

السادس يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس و يفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله و يوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه و يضم احدى القيمتين إلى الآخرى و يقسّم ما اجتمع على عشرة فتبسط تسعة عشر على عشرة فيكون على الأول عشرة (2)


ذلك و طريق آخر ان يقسط مجموع الواجب عليهما و هو عشرة و نصف انصافا فيكون أحدا و عشرين- للاول احد عشر جزء من احد و عشرين جزء من عشرة (و على الثاني) عشرة أجزاء من احد و عشرين جزء من عشرة.

قال قدس اللّه سره: الخامس يدخل أرش جناية كل منهما (الى قوله) نصف درهم.

[1] أقول: وجه هذا الاحتمال ان أرش الجناية يدخل في النفس و كل منهما لو انفرد بالجناية دخل أرش جنايته في النفس فكذا إذا اجتمعا يدخل أرشهما في دية النفس و على كل واحد منهما ضمان نصف قيمة النفس حال جنايته و قيمة النفس حال جناية الأول عشرة فيضمن نصفها خمسة و قيمتها حال جناية الثاني تسعة فيضمن نصفها أربعة و نصف و يلزم فوات نصف درهم على المالك.

قال قدس اللّه سره: السادس يدخل أرش جناية (إلى قوله) من عشرة.

[2] أقول: هذا الاحتمال أرجح من الخامس لانه يتضمن ان لا يسقط من قيمة التالف شي‌ء على المالك (و بعبارة أخرى) فالأول أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة فيكون عليه خمسة و يكون على الثاني أربعة و نصف فيقسم عشرة على تسعة و نصف فيكون على الأول ما يخص خمسة و على الثاني ما يخص أربعة و نصفا.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 737
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست