اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 737
خمسة من عشرة و نصف من عشرة و طريقه ان تضرب ما على كل واحد منهما
في القيمة فما اجتمع قسّمته على عشرة و نصف فتأخذ من كل عشرة و نصف درهما فتضرب
الخمسة و نصفا التي هي على الأول في عشرة تصير خمسة و خمسين تأخذ من كل عشرة و نصف
واحدا فيكون ما يخصها خمسة دراهم و سبع درهم و ثلثي سبع درهم ثم يضرب ما على الآخر
و هو خمسة في عشرة تكون خمسين تقسمها على عشرة و نصف يكون أربعة و خمسة أسباع و
ثلث سبع.
[الخامس يدخل أرش جناية كل
منهما في بدل النفس و على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته]
الخامس
يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس و على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته فعلى
الأول نصف قيمته يوم الجناية خمسة و على الثاني أربعة و نصف و يضع (و يضيع- خ ل)
نصف درهم. (1)
[السادس يدخل أرش جناية كل
واحد منهما في بدل النفس]
السادس
يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس و يفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله
و يوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه و يضم احدى القيمتين إلى الآخرى و يقسّم ما اجتمع
على عشرة فتبسط تسعة عشر على عشرة فيكون على الأول عشرة (2)
ذلك و طريق آخر ان يقسط مجموع الواجب عليهما و هو عشرة و نصف انصافا فيكون أحدا و
عشرين- للاول احد عشر جزء من احد و عشرين جزء من عشرة (و على الثاني) عشرة أجزاء
من احد و عشرين جزء من عشرة.
قال قدس
اللّه سره: الخامس يدخل أرش جناية كل منهما (الى قوله) نصف درهم.
[1] أقول: وجه هذا
الاحتمال ان أرش الجناية يدخل في النفس و كل منهما لو انفرد بالجناية دخل أرش
جنايته في النفس فكذا إذا اجتمعا يدخل أرشهما في دية النفس و على كل واحد منهما
ضمان نصف قيمة النفس حال جنايته و قيمة النفس حال جناية الأول عشرة فيضمن نصفها
خمسة و قيمتها حال جناية الثاني تسعة فيضمن نصفها أربعة و نصف و يلزم فوات نصف
درهم على المالك.
قال قدس
اللّه سره: السادس يدخل أرش جناية (إلى قوله) من عشرة.
[2] أقول: هذا الاحتمال
أرجح من الخامس لانه يتضمن ان لا يسقط من قيمة التالف شيء على المالك (و بعبارة
أخرى) فالأول أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة فيكون عليه خمسة و يكون على الثاني
أربعة و نصف فيقسم عشرة على تسعة و نصف فيكون على الأول ما يخص خمسة و على الثاني
ما يخص أربعة و نصفا.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 737