responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 50

[الفصل الثاني في الملتزم]

الفصل الثاني في الملتزم و فيه مطالب

[ (الأول) الضابط في متعلق النذر]

(الأول) الضابط في متعلق النذر ان يكون طاعة مقدورا للناذر فلا ينعقد نذر غير الطاعة و لا غير المقدور كالصعود الى السماء و لو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل البطلان (لتعذره) عادة و الصحة (لإمكان بقائه) بالنظر الى قدرته تعالى و وجوب المنذور مدة عمره و لو تجدد العجز بعد وقته و إمكانه كفّر و الّا فلا، فلو نذر الحج في عامه فصّد سقط، و لو نذر صوما فعجز فكذلك لكن روى الصدقة هنا عن كل يوم بمدين و الأقرب الاستحباب. (1)


و قد تحقق هنا- و اما اللفظ فان غايته اعلام الغير ما في الضمير و اللّه تعالى عالم بالسرائر فيتحقق عقد النذر بعقد الضمير عليه و ان لم يوجد لفظ دال عليه و يقوى حجة الشيخ قوله تعالى إِنْ تُبْدُوا مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحٰاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ [1] قال والدي في المختلف و نحن في هذه المسألة من المتوقفين و الأقوى عندي انه لا بد من اللفظ لانه من الأسباب.

الفصل الثاني في الملتزم قال قدس اللّه سره: فلو نذر الحج في عامه (إلى قوله) الاستحباب.

[1] أقول: الرواية هنا رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى قال يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين [2] (و اعلم) ان هذه المسألة فيها خلاف بين الأصحاب فقال الشيخ في النهاية من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم و قد أجزأه- و قال الشيخ المفيد رحمه اللّه عليه القضاء لا الكفارة، و قال ابن إدريس قول الشيخ في النهاية ليس على ظاهره بل ان كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برئه بمجرى العادة مثل العطاش الذي لا يرجى برئه فما ذكره الشيخ صحيح و ان كان لمرض يرجى برئه مثل الحمى و غير ذلك فالواجب عليه الإفطار و القضاء لما أفطر فيه من غير إطعام مدين و لا كفارة بحال- قال والدي المصنف في المختلف و الوجه ما قاله المفيد لأصالة البراءة و أجاب عن الرواية بضعف السند و بعدم الدلالة على المقصود لتضمنها ما يدل على كون‌


[1] البقرة- 284.

[2] ئل ب 12 خبر 1 من كتاب النذر

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست