responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 503

حال إفاقته أو حال بلوغه قدم قول القاذف و لا يمين و لا حد على المكره على القذف و لا الغافل و الساهي و النائم و المغمى عليه. و في السكران اشكال و ان لم نوجب فالتعزير. (1)

[المطلب الثالث في المقذوف]

المطلب الثالث في المقذوف و شرطه الإحصان و انتفاء الأبوة و التقاذف فالإحصان يراد به هنا البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفة، و يجب به الحد كملا و لو فقد أحدهما أو الجميع فالتعزير سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، و لو قال أمك زانية أو يا ابن الزانية أو زنت بك أمك أو ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للام، و لو قال يا ابن الزاني (أو) زنا بك أبوك (أو) يا أخا الزانية (أو) أخ الزاني (أو) يا أبا الزاني (أو) يا أبا الزانية (أو) الزاني (أو) يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب اليه و كذا يا خال الزاني أو الزانية أو يا عم الزاني أو يا جدّ الزاني أو الزانية.

فإن اتحد المنسوب إليه فالحد له و ان تعدد و بيّن فكذا و ان أطلق ففي المستحق إشكال ينشأ (من) المطالبة له بالقصد أو إيجاب حد لهما و كذا لو قال احد كما زان أو لائط (2)،


قال قدس اللّه سره: و في السكران (الى قوله) فالتعزير.

[1] أقول: منشأ الاشكال ان شرط ثبوت الحد علم القاذف بدلالة اللفظ عليه و قصده و قال الجبّائي و ارادة المعنى الموضوع له اللفظ و الكل منتف في حال السكر و هو حال القذف (و من) اجراء العقوبات الشرعية عليه و الأقوى عندي ثبوت الحد عليه لقول أمير المؤمنين عليه السّلام لأنه إذا شرب سكر و إذا سكر هذّى و إذا هذّى افترى و حد المفتري ثمانون [1] فأوجب حد المفتري عليه لوجود امارة تفيد الظن بثبوت القذف فإذا أوجب مع الظن الثبوت فمع علمه اولى.

المطلب الثالث في المقذوف قال قدس اللّه سره: فان اتحد المنسوب إليه (إلى قوله) أو لائط.

[2] أقول: إذا قال له يا خال الزاني و تعدد ولد أخته أو يا عمّ الزاني و تعدد أولاد أخيه أو يا جد الزاني و تعدد ولد ولده فان بيّن من مراده بالقذف كان حق الحدّ له و ان لم يبين‌


[1] ئل ب 3 خبر 4 من أبواب حد المسكر

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست