responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 536

في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل التعاقب في الضرب شركة بخلاف قطع العضو في القصاص و لو نقبا فدخل أحدهما و اخرج المتاع الى باب الحرز فأدخل الآخر يده و أخذه قطع هو لا الأول و لو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني و لو- وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما و عدمه فيهما (1)، و لو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل ثم اخرج ففي القطع نظر. (2)

[المطلب الثالث في الإخراج]

المطلب الثالث في الإخراج إذا رمى المال الى خارج الحرز قطع سواء أخذه أو تركه و لو وضع المتاع على الماء حتى جرى به الى خارج الحرز قطع، و لو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد هنيئة ففي القطع اشكال و لو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال (3)،


قال قدس اللّه سره: و لو نقبا (الى قوله) فيهما.

[1] أقول: قد تقدم ذكر هذه المسألة و اختار الشيخ في المبسوط انه لا قطع عليهما و ابن إدريس قال يقطع الخارج و المصنف رحمه اللّه بنى هذه المسألة على وقوع مقدور بقادرين و ذكر هنا الوجهين القطع عليهما لتحقق السبب فيهما و عدمه فيهما لان كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز.

قال قدس اللّه سره: و لو هتك (الى قوله) نظر.

[2] أقول: لو هتك الحرز في حال صغره أو جنونه ثم اخرج المال بعد بلوغه و إفاقته (فهل) يقطع أم لا فيه نظر ينشأ (من) احتمال عدم القطع (لان) الهتك لم يكن في حال يعتبر فيها تكليفه و لما أخذ المال أخذه من حرز مهتوك فلم يلزمه القطع (و من) حيث ان الهاتك هو الآخذ و الركن الأقوى في سببية القطع إخراج المال من حرز هتكه هو و هنا كذلك، و الأصح الأول (لأن) الحدود من باب التكليف و هما غير مكلفين حال هتك الحرز فلا يعتبر فعلهما.

المطلب الثالث في الإخراج قال قدس اللّه سره: و لو وضعه على ظهر (الى قوله) فإشكال.

[3] أقول: منشأ الاشكال (في المسألة الاولى) انه لم يخرج المال بنفسه و انما‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست