اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 536
في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل التعاقب
في الضرب شركة بخلاف قطع العضو في القصاص و لو نقبا فدخل أحدهما و اخرج المتاع الى
باب الحرز فأدخل الآخر يده و أخذه قطع هو لا الأول و لو وضعه خارج الحرز فعليه دون
الثاني و لو- وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما و عدمه فيهما (1)، و لو
هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل ثم اخرج ففي القطع نظر. (2)
[المطلب الثالث في الإخراج]
المطلب
الثالث في الإخراج إذا رمى المال الى خارج الحرز قطع سواء أخذه أو تركه و لو وضع
المتاع على الماء حتى جرى به الى خارج الحرز قطع، و لو وضعه على ظهر الدابة فخرجت
بعد هنيئة ففي القطع اشكال و لو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال (3)،
قال
قدس اللّه سره: و لو نقبا (الى قوله) فيهما.
[1] أقول: قد تقدم
ذكر هذه المسألة و اختار الشيخ في المبسوط انه لا قطع عليهما و ابن إدريس قال يقطع
الخارج و المصنف رحمه اللّه بنى هذه المسألة على وقوع مقدور بقادرين و ذكر هنا
الوجهين القطع عليهما لتحقق السبب فيهما و عدمه فيهما لان كلا منهما لم يخرجه عن
كمال الحرز.
قال قدس
اللّه سره: و لو هتك (الى قوله) نظر.
[2] أقول: لو هتك
الحرز في حال صغره أو جنونه ثم اخرج المال بعد بلوغه و إفاقته (فهل) يقطع أم لا
فيه نظر ينشأ (من) احتمال عدم القطع (لان) الهتك لم يكن في حال يعتبر فيها تكليفه
و لما أخذ المال أخذه من حرز مهتوك فلم يلزمه القطع (و من) حيث ان الهاتك هو الآخذ
و الركن الأقوى في سببية القطع إخراج المال من حرز هتكه هو و هنا كذلك، و الأصح
الأول (لأن) الحدود من باب التكليف و هما غير مكلفين حال هتك الحرز فلا يعتبر
فعلهما.
المطلب
الثالث في الإخراج قال قدس اللّه سره: و لو وضعه على ظهر (الى قوله) فإشكال.
[3] أقول: منشأ
الاشكال (في المسألة الاولى) انه لم يخرج المال بنفسه و انما
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 536