اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 290
[ (و لنورد
هنا مثالين- ذكرهما بعض علمائنا)]
(و لنورد
هنا مثالين- ذكرهما بعض علمائنا)
[ (الأول)]
(الأول)
رجل خلف أبوين و ثلاث زوجات و ابنين و بنتا و خنثى مشكلا امره و إحدى زوجاته هي أم
البنت و ابن واحد من ابنيه (ابنه- خ ل) (ابنته- خ ل) و اوصى لأجنبيّ بمثل ما لأبيه
الا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث و لآخر بمثل ما لأمّه إلّا ثلث
ما يبقى و لآخر بمثل ما لابن واحد الّا سدس ما يبقى، (ثم وقع) الهدم على الابن
الذي له أم و على امه التي هي إحدى الزوجات المذكورة و على بنت للابن و خلّفوا
المذكورين (و مات الابن الآخر) و خلّف ثلاثة بنين و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنة
منها (و ماتت الزوجة الثانية أيضا) و خلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن
أختها لامها، و الذي هو ابن بنت أختها لأبيها، و الذي هو ابن بنت أخيها لامّها و
ابن بنت أخت أخرى لأبيها أيضا (و ماتت الزوجة الثالثة أيضا) و خلفت زوجا و عمّا و
عمة و أقر الزوج انها قد أوصت لأجنبي بثلث مالها (ثم مات) و خلّف بنتين و لم يخلف
غير المتوفى الأول تركة.
فاصل
الفريضة مأة و ثمانون- للأب أربعة و عشرون و للأم أربعة و عشرون و للزوجات ثمانية
عشر- و لكل ابن أربعة و عشرون و للبنت اثنى عشر- و للخنثى ثمانية عشر و للموصى له
الأول ستة و للثاني اثنا عشر و للثالث ثمانية عشر، ثم يقسّم الأربعة و العشرين
التي هي للابن المهدوم عليه على ورثته فنصيب أمه ستة و ينتقل الى بنتها و الباقي
لبنته و ينتقل إلى جدّي أبيها للذكر ضعف الأنثى، ثم يقسّم الستة التي هي للزوجة
المهدوم عليها على ورثتها فنصيب بنتها اثنان و ابنها المهدوم معها أربعة و ينتقل
منها اثنان الى جدّه و واحد الى جدته و واحد إلى أخته فتبلغ نصيب الجد ثمانية و
ثلاثين و نصيب الجدة أحدا و ثلاثين و نصيب البنت أحدا- و عشرين (و امّا) الأربعة و
العشرون التي هي حصة الابن الآخر فتقسهما على ورثته و المقر لهما فيكون لكل ابن
ثمانية و للابن المقرّ ستة و للزوجة المقر بها واحد و لبنتها واحد (و اما الستة)
التي هي حصة الزوجة الثانية- فلذي القرابات.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 290