responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 500

[المقصد الرابع في حد القذف]

المقصد الرابع في حد القذف و فيه مطالب

[ (الأول) في الموجب]

(الأول) في الموجب و هو القذف بالزنا أو اللواط مثل زنيت أو لطت أو زنا بك أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره أو أنت زانية أو يا زان أو يا لائط أو يا زانية أو ما يؤدى صريحا معنى ذلك بأي لغة كانت بعد ان يكون القائل عارفا بالمعنى و كذا لو أنكر ولدا اعترف به أو قال لغيره لست لأبيك أو زنت بك أمك أو يا ابن الزانية (و لو قال زنا بك أبوك أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانيين أو ولدت من الزنا أو ولدتك أمك من الزنى- خ) و لو قال يا ديوث (أو) يا كشخان (أو) يا قرنان (أو) غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل ثبت الحد و ان لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه و كل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير إذا لم يوضع للقذف عرفا أو وضعا مثل أنت ولد حرام أو لست بولد حلال أو أنت ولد شبهة أو حملت بك أمك في حيضها أو قال لزوجته لم أجدك عذراء أو قال له يا فاسق أو يا خائن أو يا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو يا خنزير أو يا وضيع أو يا حقير أو يا كلب و ما أشبه ذلك و كذا لو قال له أنت كافر


المقصد الرابع في حد القذف و فيه مطالب (مقدمة) الأصل في تحريم القذف الكتاب و السنة و الإجماع قال اللّه تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ [1] و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قذف محصنة يحبط عمل مأة سنة [2] ثم ان اللّه سبحانه غلّظ تحريم القذف بخمسة أشياء الحد و التفسيق و اللعنة و المنع من قبول الشهادة و استحقاق العذاب و إسقاط هذه الأشياء لا يكون إلّا بإثبات الزنا كشهادة الأربعة قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ يعنى بالزنا ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ


[1] النور- 23

[2] المستدرك باب 1 خبر 8 من أبواب حد القذف


 

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست