responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 152

أو الريش غسل موضع الاتصال. و لو امتزج الذكي بالميت اجتنبا و قيل يباع ممن يستحل الميتة و يحمل على قصد بيع الذكي خاصّة (1) و كل قطعة أبينت من حيّ فهي ميتة يحرم أكلها صغيرة كانت أو كبيرة و لو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء بخلاف الدهن النجس و لا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه و القثّاء و المسوس من الثمار الّا بعد ازالة الدود عنه و يكفى الظن

[ (الثاني) يحرم من الذبيحة]

(الثاني) يحرم من الذبيحة الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الأنثيان و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و الحدق و خرزة الدماغ و يكره الكلا و إذنا القلب و العروق و لو شوى الطحال و اللحم فوقه، و لم يكن مثقوبا و ان كان تحته لم يحرم و لو كان مثقوبا و اللحم تحته حرم و لا يحرم من الذبيحة شي‌ء سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره.

[ (الثالث) الأعيان النجسة]

(الثالث) الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه و كل طعام نجس بملاقاة خمر أو بول و شبهه من النجاسات أو مباشرة كافر و لو قبل التطهير حل اكله بعد غسله و يحرم


عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة قد ماتت قال لا بأس به [1] و (أجاب المصنف) عنه بالحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة قال الشيخ رحمه اللّه الخبر الأول الذي رواه وهب بن وهب ضعيف السند فان وهب بن وهب ضعيف.

قال قدس اللّه سره: و لو امتزج الذكي (إلى قوله) خاصة.

[1] أقول: أجمع الكل على التحريم و على منع بيعه على غير مستحل الميتة و انما الخلاف في جواز بيعه على مستحل الميتة فقال الشيخ في النهاية بالجواز و تبعه ابن حمزة فقال ابن البراج الأحوط ترك بيعه و قال ابن إدريس لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به و قد روى انه يباع على مستحل الميتة و الأولى اطراح هذه الرواية و ترك العمل بها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا و لان الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم قال ان اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه [2]


[1] ئل ب 32 خبر 9 من أبواب الأطعمة المحرمة

[2] صحيح مسلم ج 5 باب تحريم بيع الخمر و فيه ان الذي حرم شربها حرم بيعها و اما باللفظ المذكور فلم نعثر عليه بعد في كتب الحديث نعم نقله الشيخ في الخلاف.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست