اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 358
و يكفل لو ادعى الغريم البراءة، و لو قال لوكيل الغائب أبرأني
موكلك أو دفعت اليه لم ينفعه و الزم بتسليم المال ثم يثبت الإبراء (و يحتمل)
الوقوف في الحكم لاحتمال صدقه (1) و لا يجب على المدعى دفع الحجة سواء كان الغريم
حاضرا أو غائبا لأنها حجة لو خرج المدفوع مستحقا و كذا لا يدفع البائع كتاب الأصل
إلى المشتري لأنه حجة على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا و لو شرط المشتري
دفعه لزم و لو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة (الإجابة- خ ل)
نعم للمشهود عليه ان يمتنع من الأداء حتى يشهد القابض (2) و ان لم يكن عليه بينة
تفصيا من اليمين.
[الفصل الثاني في المحكوم
عليه و به]
الفصل
الثاني في المحكوم عليه و به يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا و ان كان حاضرا
على رأى أو مسافرا دون المسافة (و قيل) يعتبر في الحاضر تعذر حضوره و لا يشترط في
سماع البينة حضوره (3) و ان
قال
قدس اللّه سره: و لو قال لوكيل الغائب (إلى قوله) صدقه.
[1] أقول: (وجه
الأول) ان الحق قد ثبت فيترتب عليه الحكم (و وجه الثاني) ما ذكره المصنف و الأصح
الأول.
قال قدس
اللّه سره: و كذا لا يدفع (الى قوله) القابض.
[2] أقول: إذا شرط
المشتري في نفس العقد ان يدفع إليه البائع كتاب الأصل لزم و لو لم يشترط لكن طلب
ان ينسخ منه نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة من الحاكم فالأقرب أنه يباح للحاكم
اجابته و نسخ نسخة للمشتري أو للمديون لان غرض لا ضرر فيه و هو مقصود فيجوز (و
يحتمل) ضعيفا العدم لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه و الّا صح الأول لأنه يدفع
ضرر دعوى البائع الأول لو اتفق هو و البائع الثاني على المشتري الأخير
الفصل
الثاني في المحكوم عليه و به قال قدس اللّه سره: يقضى على من غاب (الى قوله)
حضوره.
[3] أقول: مقصود هذا
الفصل بيان المحكوم عليه و المحكوم به في حالتي غيبته و حضوره لأن القاضي يحتاج
إلى إنفاذ حكمه الى قاض آخر لغيبة المدعى عليه (تارة)
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 358