اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 618
العبد مجروحا و أعتقه مولاه ثم مات وجبت الدية و للسيد أقل الأمرين
من الدية أو القيمة (فإن) كان الدية أقل حلف السيد خاصة (و ان) كانت القيمة أقل
حلف السيد و الوارث، و الأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم (1)، و لو ارتد
الولي منع القسامة فإن خالف وقعت موقعها (لانه) نوع اكتساب و هو غير ممنوع منه في
مدة الإمهال و هي ثلاثة أيام، و كما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم كذا هنا
فإذا رجع الى الإسلام استوفى بما حلفه في الردة، و يشكل بمنع الارتداد الإرث و
انما يحلف الولي و قد خرج عن الولاية. (2)
[البحث الرابع في أحكام
القسامة]
البحث
الرابع في أحكام القسامة و يثبت بها القصاص في العمد و الدية على القاتل في عمد
الخطاء و على العاقلة
قال
قدس اللّه سره: و الأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم.
[1] أقول: قال الشيخ
في المبسوط إذا كان المقتول مسلما و المدعى عليه مشركا اقسم ولى المسلم على ذلك و
استحق بلا خلاف فيه لأن قضية الأنصار كانت مع اليهود و ان كان بالضد بان كان
المقتول مشركا و المدعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك يقسم وليه و يثبت القتل
على المسلم- و قال قوم لأقسامه لمشرك على مسلم و الأول أقوى عندنا (لعموم) الاخبار
غير انه لا يثبت به القود و انما يثبت به المال و الأقرب عندي و عند والدي و جدي
انه لأقسامه (لأن) استحقاق القسامة سبيل و لا شيء من السبيل بثابت للكافر على
المسلم (اما الأولى) فظاهرة (و اما الثانية) فلقوله تعالى وَ لَنْ
يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[1].
قال قدس
اللّه سره: و لو ارتد الولي (إلى قوله) عن الولاية.
[2] أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط الا قوله (و كما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم فكذا هنا) و
المصنف قدس اللّه سره اعترضه بأنه انما يحلف الولي و الولاية بثبوت الإرث و
الارتداد مانع من الإرث فيمنع من الولاية فلا يحلف و هو اعتراض واقع و الأظهر عندي
انه لا اعتبار بيمين المرتد (فعلى هذا) ان شرطنا التوالي استأنف الولي بعد الإسلام
و الّا أتم، و الأصح عندي الاستئناف لقوله تعالى لَئِنْ
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ[2]