اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 214
[خاتمة]
خاتمة لا
يرث الجدة مع الأبوين- لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من سدس الأصل و
الزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس فلو نقص سقطت الطعمة في حقه دون الآخر فلو
خلّف أبوين و زوجا و جدا و جدّة من قبل الأب و جدا و جدة من قبل الامّ استحب للأم
طعمة أبويها بسدس الأصل بينهما بالسوية و لو كان أحدهما كان السدس له و لا طعمة
على الأب فلو كان معهما اخوة استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو
لأحدهما دون الام و كذا لو خلّف أبويه و اخوة استحب للأب الطعمة خاصة و لو خلف أبويه
خاصة استحب لكل منهما الطعمة و لا يطعم أحدهما أبوي الآخر و لا طعمة للأجداد من
الأب إلّا مع وجود الأب و كذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها و لا طعمة
للأجداد إذا علوا
[ (تتمة)]
(تتمة)
يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و عليه
قضاء ما فات الأب من صلاة و صيام و انما يحبى إذا لم يكن سفيها و لا فاسد المذهب و
يخلّف الميت غير ما ذكر فلو لم يخلف سواه لم يخص، و كذا لو قصر النصيب عنه على
اشكال (1)
الابن و قوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ[1] أجمعت
الأمة على تحريم زوجة ابن الابن و زوجة ابن البنت بهذه الآية و اللفظ الواحد لا
يطلق مع الإطلاق الّا على الحقيقة لا على مجموع الحقيقة و المجاز (و اما الثانية)
فلقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[2] (و الجواب) المنع
من الاولى و دخولهم في حكم الآيات المذكورة بنص آخر (ب) ان أولاد البنت يقتسمون
نصيب البنت للذكر ضعف الأنثى فإذا خلّف ابن بنت و بنت تلك البنت فان نصيب البنت
لهما للذكر سهمان منه و للأنثى سهم و قال ابن البراج سهم البنت بينهما بالسوية
فللذكر مثل الأنثى مع انه قسّم بين أولاد الأخت من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين
و كذا جعل لأولاد الأخت من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى فقوله في أولاد البنت
بالسوية ليس بجيد لأنهما ورثا أمهما بالحقيقة.
قال قدس
اللّه سره: تتمة يحبى الولد (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
عموم الخبر و لم يثبت التخصيص (و من) انه على خلاف الأصل