responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 242

من الباقي و لو طلق المريض أربعا و خرجن من العدة ثم تزوج أربعا و دخل بهن ثم طلقهن و خرجت عدتهن ثم تزوج أربعا و فعل كالأول و هكذا الى آخر السنة و مات قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلقات و غيرهن الربع بينهن بالسوية

[الفصل الخامس في الولاء]

الفصل الخامس في الولاء و اقسامه ثلاثة

[ (الأول) ولاء العتق]

(الأول) ولاء العتق و انما يرث المتبرع بالعتق إذا لم يتبرء من ضمان الجريرة و لم- يكن للمعتق وارث من النسب، و انما يرث المولى من أعلى و لا يرث من أسفل (و هل)


عقيبها عن ابان عن الفضل بن عبد الملك و ابن ابى يعفور عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من القرية شيئا أ يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا ترث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه [1] ثم قال عقيب هذه الرواية- قال مصنف هذا الكتاب هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها و تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع [2] و الشيخ في الاستبصار لمّا أورد الحديث الذي رواه الفضل بن عبد الملك و ابن ابى يعفور قال لا ينافي هذه الاخبار الاولى من وجهين (الأول) ان نحمله على التقية (و الثاني) انه عام مخصوص بروايات اخرى.

احتج والدي في المختلف بعموم القرآن خص بما ورد من منع الإرث في العقارات و الأرضين و غير ذلك كما ذكرنا فبقي الباقي على عمومه (ثم) هذه الأشياء لما وردت الاخبار فيها عامة و ورد ما ينافيها حمل على المنع حال عدم الولد و يخرج الأدلة عن التعارض و قد حقق والدي هذه المسألة و أقوالها و أدلتها في كتاب التذكرة.

الفصل الخامس في الولاء و اقسامه ثلاثة (الأول) ولاء العتق قال قدس اللّه سره: و هل يورث الولاء (الى قوله) معلوله


[1] ئل ب 7 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج.

[2] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست