اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 255
منهما فيقسم بينهما و على العول في الدعوى يصح من سبعة (لأن) مخرج
النصف احدى الدعويين و الثلثين الدعوى الأخرى من ستة الذكر يدعي أربعة و الخنثى
ثلاثة (و على الرابع) من اثنى عشر لأن أحد النصفين يقسم نصفين و الآخر أثلاثا و أقل
مخرج الثلث و الربع اثنى عشر
[ (الثاني) لو خلّف أنثى و
خنثى]
(الثاني)
لو خلّف أنثى و خنثى فعلى الأول الفريضة من اثنى عشر للخنثى سبعة و للأنثى خمسة و
على الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة و للأنثى سهمان و باقي الطرق ظاهر
[ (الثالث) لو اتفق معهم
زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى و مشاركيهم أوّلا دون الزوج و الزوجة]
(الثالث)
لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى و مشاركيهم أوّلا دون الزوج و الزوجة
ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع كابن و بنت و خنثى- فريضتهم (على
الأول) أربعون تضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة في أربعين تبلغ مأة و ستين- للزوج
أربعون و كل من حصل له أوّلا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مأة و
ستين- فللخنثى تسعة و ثلاثون و للذكر أربعة و خمسون و للأنثى سبعة و عشرون و على
الثاني تضرب تسعة في أربعة للزوج تسعة و للذكر اثنى عشر و للأنثى ستة و للخنثى
نصفهما و باقي الطرق ظاهر
[ (الرابع) أبوان و خنثى
للأبوين]
(الرابع)
أبوان و خنثى للأبوين تارة الخمسان و تارة السدسان يضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين
للأبوين أحد عشر و للخنثى تسعة عشر و كذا على الثاني و الثالث و على العول تصح من
ستة عشر و كذا على الثاني و الثالث و على العول تصح من ستة عشر فإن الأبوين يدعيان
الخمسين و الخنثى الثلثين مخرجهما خمسة و الرابع كالأول و لو اعتبرت نصف نصيب كل
واحد من الأبوين استوى الأول و الرابع في كون الفريضة ستين.
[ (الخامس) أبوان و خنثيان]
(الخامس)
أبوان و خنثيان للأبوين السدسان و الباقي للخنثيين الفريضة من ستة للأبوين سهمان و
لكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ لا ردّ هنا و لو كان معهما أحد الأبوين فله تارة
السدس و تارة الخمس تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين
في أربعين- و ذلك مأتان فقد حصل لها (على الطريقة الأولى) أزيد مما حصل لها على
هذه الطريقة سبعة أسهم و هذه السبعة و ما زاد للذكر و هو أربعة عشر هو ما نقص عن
سهام الخنثى (و اما الطريق الرابع) فيوافق الطريق الأول و الثالث في هذه المسألة و
هو ظاهر- فالطريق الثاني و احتمال الدعوى من أصل المال مختلفان و يخالفان بقية طرق
في هذه المسألة.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 255