اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 270
أبواه و من يتقرب بهما أو بالأب بالنسب و السبب، و في المتقرب
بالأم قولان. (1)
[الفصل الثالث في الإقرار
بالنسب]
الفصل
الثالث في الإقرار بالنسب و قد تقدم أصول هذا الباب (و نحن) نذكر هنا ما يتعلق
بتعيين السهام من الفريضة- إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض و لا يطلب منهما
بينة، و لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما، و إذا أقر بعض الورثة بمشارك
في الميراث و لم يثبت نسبه لزم المقرّ ان يدفع اليه ما فضل في يده عن ميراثه، و لا
يجب ان يقاسمه.
و لو أقرّ
الابن (2) و لا وارث سواه بآخر دفع اليه نصف ما في يده (فإن) أقرّ بثالث فان صدقه
الثاني و أنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث (لانه) لم يقر له بأكثر، منه
[1] أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة في وارث الدية مطلقا.
الفصل
الثالث في الإقرار بالنسب قال قدس اللّه سره: لو أقر الابن (الى قوله) بتفريطه.
[2] أقول: القول
الثاني و هو المشهور ان له نصف التركة اختاره شيخنا نجم الدين بن سعيد في الشرائع
و المصنف قدس اللّه سرّه في الإرشاد (و وجهه) انه أقرّ الأوّل و الثاني ان الثالث
ابن وارث (ثالث- خ ل) فلزمهما مقتضى إقرارهما لعموم قوله عليه السّلام- إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز[1] و نسب الأول معلوم لانه الفرض و الثاني لم
يقم له بيّنة و لم يعترف كل الورثة به بل أنكره الثالث فيكون بالنسبة الى الثالث
المنكر كالمعدوم، و إقرار أول لا ينفذ على الثالث بل على نفسه فكان للثالث النصف و
أقر الأوّل انّه لا يستحق الّا الثلث و باقي الورثة لم ينكره فالفاضل عن نصيبه و
هو السدس للثاني (و لقائل) أن يقول ان ثبوت النصف للثالث (اما) لثبوت نسبه شرعا
(أو) بإقرار الوارث المحكوم عليه بنقيضه (بمقتضيه- خ ل) لكونه غير مسموع الشهادة و
انما يثبت نسبه بشهادة الأوّلين و هو يكذب الأوّل في شهادته للثاني بأنه ولد و
الكذب في الشهادة قادح في العدالة إجماعا و يكذب الثاني في ادعائه البنوة و هو
قادح فيها أيضا فلا يثبت نسبه و إقرارهما للثالث على تقدير عدم ثبوت نسبه انما
يكون بالمال و هما لم يقرأ له بأكثر من الثلث فلا يثبت الزائد و الأقوى عندي القول
المشهور و هو ان له النصف و الا لتساوى إقرار