اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 252
[ (الأول) ان
يجعل (مرة) ذكرا (و مرة) أنثى]
(الأول)
ان يجعل (مرة) ذكرا (و مرة) أنثى و يعمل المسألة على هذا مرة و على هذا مرة أخرى
ثم تضرب إحداهما في الأخرى (ان تباينتا) أو في وفقهما (ان اتفقتا) و تجتزى
بإحداهما (ان تماثلتا) و بالأكثر (إن تناسبتا) ثم تضربها في الاثنين ثم يجمع ما
لكل واحد منهما ان تماثلتا و تضرب ما لكل واحد من إحداهما في الأخرى ان تباينتا أو
في وفقهما ان اتفقتا فيدفعه اليه و هذا يسمى التنزيل.
[ (الثاني) ان يجعل للخنثى
(1) سهم بنت و نصف سهم بنت]
(الثاني)
ان يجعل للخنثى (1) سهم بنت و نصف سهم بنت فلو خلّف ابنا و بنتا و خنثى بسطت
سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا و لحصة البنت نصفا فيكون أقل عدد نفرض للبنت اثنان،
و للذكر ضعفهما و للخنثى نصفهما فالفريضة من تسعة و لو كان مع الخنثى ذكر فالفريضة
من سبعة و لو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة.
[ (الثالث) ان تورثه
بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن و البنت و الخنثى للذكر الخمسان بيقين]
(الثالث)
ان تورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن و البنت و الخنثى للذكر
الخمسان بيقين، و هي ستة عشر من أربعين و هو يدعى النصف عشرين، و للبنت الخمس
بيقين ثمانية و هي تدعي الربع عشرة و للخنثى الربع بيقين و هو يدعى الخمسين ستة
عشر
في الاثنين مثلا و في غيرهما و هذا تسهيل لأخذ نصف النصيبين و هذا الطريق يسميه
الفقهاء طريق التنزيل.
قال قدس
اللّه سره: ان يجعل للخنثى (الى قوله) كما في هذه المسألة.
[1] أقول: الأول قول
المنزّلين و الطريق الثاني طريق التحقيق، و هو ان يجعل نصيب الأنثى أقل عدد له نصف
و هو اثنان فيكون للذكر ضعف ذلك و هو أربعة- فإذا جعل للخنثى نصف أنثى و نصف ذكر
كان له ثلثة و هو نصف ميراث الذكر و نصف ميراث أنثى، و هذا قول حسن و هو يخالف
طريقة التنزيل كما لو فرضنا ابنا و بنتا و خنثى (فعلى هذا القول) يكون المسألة من
تسعة- للبنت سهمان و للابن أربعة و للخنثى ثلاثة (و على الطريق الأول) مسألة
الذكورة من خمسة و الأنوثة من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى يكون عشرين ثم اثنين
في عشرين يبلغ أربعين فيكون للبنت سهم في أربعة و سهم في خمسة يكمل لها تسعة و
للذكر ثمانية عشر (لان) له سهمين في خمسة و سهمين في أربعة و هو ما ذكرناه و
للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة يكون لها ثلاثة عشر سهما (و على الأول) يكون
لها من
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 252