responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 252

[ (الأول) ان يجعل (مرة) ذكرا (و مرة) أنثى]

(الأول) ان يجعل (مرة) ذكرا (و مرة) أنثى و يعمل المسألة على هذا مرة و على هذا مرة أخرى ثم تضرب إحداهما في الأخرى (ان تباينتا) أو في وفقهما (ان اتفقتا) و تجتزى بإحداهما (ان تماثلتا) و بالأكثر (إن تناسبتا) ثم تضربها في الاثنين ثم يجمع ما لكل واحد منهما ان تماثلتا و تضرب ما لكل واحد من إحداهما في الأخرى ان تباينتا أو في وفقهما ان اتفقتا فيدفعه اليه و هذا يسمى التنزيل.

[ (الثاني) ان يجعل للخنثى (1) سهم بنت و نصف سهم بنت]

(الثاني) ان يجعل للخنثى (1) سهم بنت و نصف سهم بنت فلو خلّف ابنا و بنتا و خنثى بسطت سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا و لحصة البنت نصفا فيكون أقل عدد نفرض للبنت اثنان، و للذكر ضعفهما و للخنثى نصفهما فالفريضة من تسعة و لو كان مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة و لو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة.

[ (الثالث) ان تورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن و البنت و الخنثى للذكر الخمسان بيقين]

(الثالث) ان تورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن و البنت و الخنثى للذكر الخمسان بيقين، و هي ستة عشر من أربعين و هو يدعى النصف عشرين، و للبنت الخمس بيقين ثمانية و هي تدعي الربع عشرة و للخنثى الربع بيقين و هو يدعى الخمسين ستة عشر


في الاثنين مثلا و في غيرهما و هذا تسهيل لأخذ نصف النصيبين و هذا الطريق يسميه الفقهاء طريق التنزيل.

قال قدس اللّه سره: ان يجعل للخنثى (الى قوله) كما في هذه المسألة.

[1] أقول: الأول قول المنزّلين و الطريق الثاني طريق التحقيق، و هو ان يجعل نصيب الأنثى أقل عدد له نصف و هو اثنان فيكون للذكر ضعف ذلك و هو أربعة- فإذا جعل للخنثى نصف أنثى و نصف ذكر كان له ثلثة و هو نصف ميراث الذكر و نصف ميراث أنثى، و هذا قول حسن و هو يخالف طريقة التنزيل كما لو فرضنا ابنا و بنتا و خنثى (فعلى هذا القول) يكون المسألة من تسعة- للبنت سهمان و للابن أربعة و للخنثى ثلاثة (و على الطريق الأول) مسألة الذكورة من خمسة و الأنوثة من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى يكون عشرين ثم اثنين في عشرين يبلغ أربعين فيكون للبنت سهم في أربعة و سهم في خمسة يكمل لها تسعة و للذكر ثمانية عشر (لان) له سهمين في خمسة و سهمين في أربعة و هو ما ذكرناه و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة يكون لها ثلاثة عشر سهما (و على الأول) يكون لها من‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست