responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 351

ذلك لان البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول

[ (الثالث) لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم و بين البطون فحلفوا]

(الثالث) لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم و بين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين يولد فان حلف بعد بلوغه أخذ و ان امتنع قيل يرجع الربع إلى الثلاثة لأنهم أثبتوه بحلفهم و لا مزاحم إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم و يشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له فيصرف الى الناكل و لا يصرف الى المدعى عليه أولا و لا الى ورثته (1) و لو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميت لصيرورة الوقف أثلاثا و قد كان له الربع الى حين الوفاة فإن حلف بعد كماله أخذ الجميع و ان نكل كان الربع الى حين الوفاة بين ورثة الميت و الباقيين أثلاثا و الثلث من حين الوفاة للباقيين و فيه الاشكال (2) و يمكن رجوعه اليه لا الى المدعى عليه، و لو أكذب الناكل الوقف لم يرد عليه شي‌ء قطعا و كان للحالفين أو للواقف لانه وقف تعذر مصرفه فيرجع الى ورثة الواقف.

[ (الرابع) لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب]

(الرابع) لو ادعى البطن الأول (3) الوقف على الترتيب و حلفوا مع شاهدهم فقال البطن


و لا يمكن إثبات حق واحد بيمين غيره و الأصح عندي الثاني.

قال قدس اللّه سره: لو ادعى ثلاثة بنين (الى قوله) لا الى ورثته.

[1] أقول: قوله (قيل) يرجع الربع إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه.

قال قدس اللّه سره: و لو مات أحد الثلاثة (إلى قوله) إشكال.

[2] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط و فيه الاشكال المتقدم و منشأه ما ذكره المصنف من اعتراف الأخوين بأنّه غير مستحق لهما و حينئذ يحتمل رجوعه الى الناكل لأنهما اعترفا بأنه مستحق له دون ورثة المدعى عليه لأخذه منهم بحجة صحيحة شرعية بحكم حاكم فلا يرجع إليهم.

قال قدس اللّه سره: لو ادعى البطن الأول (إلى قوله) لتعذر المصرف.

[3] أقول: (وجه إجرائهم مجرى المعدوم) بالنكول خروجهم عن الاستحقاق كما ان العدم يخرجهم عن الاستحقاق (و وجه العدم) ان وجودهم مانع للبطن الثاني فإقرارهم‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست