اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 351
ذلك لان البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول
[ (الثالث) لو ادعى ثلاثة
بنين تشريك الوقف بينهم و بين البطون فحلفوا]
(الثالث)
لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم و بين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف
له الربع من حين يولد فان حلف بعد بلوغه أخذ و ان امتنع قيل يرجع الربع إلى
الثلاثة لأنهم أثبتوه بحلفهم و لا مزاحم إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم و يشكل
باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له فيصرف الى الناكل و لا يصرف الى المدعى عليه
أولا و لا الى ورثته (1) و لو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من
حين وفاة الميت لصيرورة الوقف أثلاثا و قد كان له الربع الى حين الوفاة فإن حلف
بعد كماله أخذ الجميع و ان نكل كان الربع الى حين الوفاة بين ورثة الميت و
الباقيين أثلاثا و الثلث من حين الوفاة للباقيين و فيه الاشكال (2) و يمكن رجوعه
اليه لا الى المدعى عليه، و لو أكذب الناكل الوقف لم يرد عليه شيء قطعا و كان
للحالفين أو للواقف لانه وقف تعذر مصرفه فيرجع الى ورثة الواقف.
[ (الرابع) لو ادعى البطن
الأول الوقف على الترتيب]
(الرابع)
لو ادعى البطن الأول (3) الوقف على الترتيب و حلفوا مع شاهدهم فقال البطن
و لا يمكن إثبات حق واحد بيمين غيره و الأصح عندي الثاني.
قال قدس
اللّه سره: لو ادعى ثلاثة بنين (الى قوله) لا الى ورثته.
[1] أقول: قوله (قيل)
يرجع الربع إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه.
قال قدس
اللّه سره: و لو مات أحد الثلاثة (إلى قوله) إشكال.
[2] أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط و فيه الاشكال المتقدم و منشأه ما ذكره المصنف من اعتراف الأخوين
بأنّه غير مستحق لهما و حينئذ يحتمل رجوعه الى الناكل لأنهما اعترفا بأنه مستحق له
دون ورثة المدعى عليه لأخذه منهم بحجة صحيحة شرعية بحكم حاكم فلا يرجع إليهم.
قال قدس
اللّه سره: لو ادعى البطن الأول (إلى قوله) لتعذر المصرف.
[3] أقول: (وجه
إجرائهم مجرى المعدوم) بالنكول خروجهم عن الاستحقاق كما ان العدم يخرجهم عن
الاستحقاق (و وجه العدم) ان وجودهم مانع للبطن الثاني فإقرارهم
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 351