responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 136

[المطلب الرابع في الكيفية]

المطلب الرابع في الكيفية و يشترط لإباحة المذكى أمور ستة

[ (الأول) قطع الأعضاء الأربعة]

(الأول) قطع الأعضاء الأربعة أعني المري و هو مجرى الطعام- و الحلقوم و هو مجرى النفس- و الودجين و هما عرقان محيطان بالحلقوم و لو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل، و يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر و هي و هدة اللبة

[ (الثاني) قصد الذبح]

(الثاني) قصد الذبح فلو وقع من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل

[ (الثالث) استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان]

(الثالث) استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل و لو كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل و يسقط في المتردي و المرمى بالسهم و الصيد

[ (الرابع) التسمية]

(الرابع) التسمية

[ (الخامس) اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح]

(الخامس) اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين فان ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم و لو أدرك ذكاته فذكاه فان كانت حيوته مستقرة حلّ و الّا فلا هذا في حال الاختيار اما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل و البقر و الغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف فإذا سقط و أدرك ذكاته ذبحه أو نحره و الّا حلّ

[ (السادس) الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل]

(السادس) الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل و لو خرج متثاقلا و لم يتحرك حركة تدل على الحيوة حرم و لا يجب اجتماعهما، و إذا علم بقاء الحيوة بعد الذبح فهو حلال و ان علم الموت قبله فهو حرام و ان اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحيوة فإن حصل أحدهما حلّ و الا كان حراما و نعني بما حيوته مستقرة ما يمكن ان يعيش مثله اليوم أو الأيام و بغير المستقرة ما يقضى بموته عاجلا، و يستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه و رجل و إطلاق الأخرى و الإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد- و في البقر عقل يديه و رجليه و إطلاق ذنبه- و في الإبل ربط


الحديد إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به [1] و في الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن المروة و القصبة و العود يذبح بها إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك [2].


[1] ئل ب 2 خبر 3 من أبواب الذبائح

[2] ئل ب 2 خبر 1 من أبواب الذبائح

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست