اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 136
[المطلب
الرابع في الكيفية]
المطلب
الرابع في الكيفية و يشترط لإباحة المذكى أمور ستة
[ (الأول) قطع الأعضاء
الأربعة]
(الأول)
قطع الأعضاء الأربعة أعني المري و هو مجرى الطعام- و الحلقوم و هو مجرى النفس- و
الودجين و هما عرقان محيطان بالحلقوم و لو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل، و يكفي في
المنحور طعنه في ثغرة النحر و هي و هدة اللبة
[ (الثاني) قصد الذبح]
(الثاني)
قصد الذبح فلو وقع من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل
[ (الثالث) استقبال القبلة
بالذبيحة مع الإمكان]
(الثالث)
استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل و لو كان
ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل و يسقط في المتردي و المرمى بالسهم و الصيد
[ (الرابع) التسمية]
(الرابع)
التسمية
[ (الخامس) اختصاص الإبل
بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح]
(الخامس)
اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين فان ذبح
المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم و لو أدرك ذكاته فذكاه فان كانت حيوته مستقرة حلّ
و الّا فلا هذا في حال الاختيار اما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل و البقر و
الغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف فإذا سقط و أدرك ذكاته ذبحه أو نحره و
الّا حلّ
[ (السادس) الحركة بعد
الذبح أو خروج الدم المعتدل]
(السادس)
الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل و لو خرج متثاقلا و لم يتحرك حركة تدل على
الحيوة حرم و لا يجب اجتماعهما، و إذا علم بقاء الحيوة بعد الذبح فهو حلال و ان
علم الموت قبله فهو حرام و ان اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم
المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحيوة فإن حصل أحدهما حلّ و الا كان حراما و
نعني بما حيوته مستقرة ما يمكن ان يعيش مثله اليوم أو الأيام و بغير المستقرة ما
يقضى بموته عاجلا، و يستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه و رجل و إطلاق الأخرى و
الإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد- و في البقر عقل يديه و رجليه و إطلاق ذنبه- و
في الإبل ربط
الحديد إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به[1] و في الحسن
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن المروة و القصبة و
العود يذبح بها إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك[2].
[1]
ئل ب 2 خبر 3 من أبواب الذبائح