responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 271

و المشهور انّ له نصف التركة (و على الأول) يحتمل ان يغرم المقر الأول له سدس التركة (لأنه) أتلفه عليه بإقراره الأول، و لو أنكر الثاني الثالث دفع الأول الى الثالث ثلث ما بقي في يده (و يحتمل) ان يلزمه دفع ثلث جميع المال (لانّه) فوّته عليه بدفع النصف إلى الأوّل و هو يقر انه لا يستحق الّا الثلث و سواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه إذ إقراره سبب الحكم سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم لتساوى العمد و الخطأ في ضمان الإتلاف (و يحتمل) عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقرّ بالأول أو لم يعلم انّه إذا أقرّ بعد الأول لا يقبل لانه يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه و لا يحوجه (يخرجه- خ ل) الى حاكم و من فعل الواجب لم يخن (لم يجن- خ ل) فلم يضمن و ان علم بالثاني و علم انه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه.

[فروع]

فروع

[ (الأول) (إذا) أردت معرفة الفضل (فاضرب) مسألة الإقرار في مسألة الإنكار]

(الأول) (إذا) أردت معرفة الفضل (فاضرب) مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين و تضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل فان لم يكن في يده فضل فلا شي‌ء للمقر له كإخوة متفرقين أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شي‌ء للمقر له (لانه) مقر على غيره سواء أقر بأخ من أم أو غيره اما لو خلف أختا لأم و اخرى لأب و أقرت الأولى بأخرى من أيّ جهة كانت فلها خمس ما في يدها (لأن) مسألة الإنكار من أربعة و الإقرار من خمسة إذا ضربت إحداهما في الأخرى كانت عشرين فلها في مسألة الإنكار خمسة، و في مسألة الإقرار أربعة فيفضل في يدها سهم فهو للأخت و لو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الام و كذبتها الأخت من الام فالعمل ما تقدم و تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب (لأن) لها في مسألة الإقرار اثنى عشر، و في مسألة الإنكار خمسة عشر، فيفضل ثلاثة، و لو أقرت بأخت من الأب فالعمل واحد لكن لها في مسألة الإنكار خمسة عشر، و في مسألة الإقرار ثمانية و تفضل معها سبعة فهي للمقر بها، و لو أقرب بأخ من الأب فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر و مضروب المسألتين اثنان و سبعون- لها في مسألة الإنكار أربعة و خمسون، و في مسألة الإقرار عشرون فيفضل في يدها أربعة و ثلاثون تسلّم إلى الأخ، و ان ضربت الوفق فالمضروب- متن.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست