responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 518

و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحد (1) و لو تسعّط به حد و لو احتقن به لم يحدّ لانه ليس بشرب و لانه لم يصل الى جوفه فأشبه ما لو داوى جرحه.

[المقصد السادس في حد السرقة]

المقصد السادس في حد السرقة و فيه فصول

[ (الأول) في الموجب و هو السرقة]

(الأول) في الموجب و هو السرقة و أركانها ثلاثة

[ (الأول) السارق]

(الأول) السارق، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار فلو سرق


بالشبهات [1] و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و إذا عجن بالخمر (الى قوله) وجود الحد.

[1] أقول: وجه القرب انه لا يطهر بالخبز (و يحتمل) عدمه لما تقدم في الرواية انه يطهر و الأصح الأول.

المقصد السادس في حد السرقة و فيه فصول (الأول) في الموجب و هو السرقة و أركانه ثلاثة (الأول) السارق (مقدمة) الأصل في قطع السارق قوله تعالى السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [2] و أول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدا بن نوفل بن عبد مناف- و من النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد بن بنى مخزوم- (و قيل) ان آية السرقة نزلت في طعم بن أشرف الظفري سارق الذرع (الزرع- خ ل).

تنبيه يسقط القطع بالتوبة روى ان امرأة سرقت حليا فاتى بها الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت يا رسول اللّه هل لي من توبة فأنزل اللّه تعالى فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ [3] (ثم) اختلف في تفسير أصلح (فقيل) أصلح سريرته (و قيل) أصلح عمله ترك المعاودة‌

قال قدس اللّه سره: و يشترط فيه (الى قوله) لاشتماله على المصلحة.


[1] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود

[2] المائدة- 28

[3] المائدة- 39

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست