اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 518
و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحد (1) و لو
تسعّط به حد و لو احتقن به لم يحدّ لانه ليس بشرب و لانه لم يصل الى جوفه فأشبه ما
لو داوى جرحه.
[المقصد السادس في حد
السرقة]
المقصد
السادس في حد السرقة و فيه فصول
[ (الأول) في الموجب و هو
السرقة]
(الأول)
في الموجب و هو السرقة و أركانها ثلاثة
[ (الأول) السارق]
(الأول)
السارق، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار فلو سرق
قال قدس
اللّه سره: و إذا عجن بالخمر (الى قوله) وجود الحد.
[1] أقول: وجه القرب
انه لا يطهر بالخبز (و يحتمل) عدمه لما تقدم في الرواية انه يطهر و الأصح الأول.
المقصد السادس
في حد السرقة و فيه فصول (الأول) في الموجب و هو السرقة و أركانه ثلاثة
(الأول) السارق (مقدمة) الأصل في قطع السارق قوله تعالى
السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا[2] و أول من
قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدا بن نوفل بن عبد مناف- و من النساء مرة بنت
سفيان بن عبد الأسد بن بنى مخزوم- (و قيل) ان آية السرقة نزلت في طعم بن أشرف
الظفري سارق الذرع (الزرع- خ ل).
تنبيه يسقط القطع
بالتوبة روى ان امرأة سرقت حليا فاتى بها الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
فقالت يا رسول اللّه هل لي من توبة فأنزل اللّه تعالى فَمَنْ
تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ
عَلَيْهِ[3] (ثم) اختلف في تفسير أصلح (فقيل) أصلح سريرته (و قيل)
أصلح عمله ترك المعاودة
قال قدس
اللّه سره: و يشترط فيه (الى قوله) لاشتماله على المصلحة.