responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 113

و كفارة اليمين و العهد واحدة و في كفارة النذر قولان أحدهما كاليمين و الثاني كرمضان و قيل بالتفصيل. (1)

[كتاب الصيد و الذبائح]

كتاب الصيد و الذبائح و فيه مقاصد

[ (الأول) الإله]

(الأول) الإله يجوز الاصطياد بجميع الآلة كالسيف و الرمح و السهم و الكلب و الفهد و النمر و البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشرك و الحبالة و الشباك و الغل و الفخ و البندق و


الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال ان قلت للّه علىّ كذا و لم تفعل كفارة يمين [1] و روى جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام انه قال كل من عجز عن نذر نذر فكفارته كفارة يمين [2] فحملت الروايات الدالة على وجوب الكفارة الكبرى على نذر صوم المعين و إفطاره و حملت المقتضية للكفارة الصغيرة على ترك صومه كأن يترك النية لاستحالة العكس إجماعا و لا ثالث لوجه الجمع إذ حمل أحدهما على الوجوب و الآخر على الاستحباب لم يقل به احد و لا بغيره و هذا هو الأقوى عندي،

قال قدس اللّه سره: و كفارة اليمين (الى قوله) بالتفصيل.

[1] أقول: قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة لكن المصنف اختار هنا ان كفارة العهد كفارة اليمين و ذكر فيما تقدم ان كفارتها كبيرة مخيرة و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و اللّه تعالى عالم بحقائق الأمور.

كتاب الصيد و الذبائح و فيه مقاصد مقدمات (ألف) انما ترجّم الكتاب بالصيد و الذبائح لأن الحيوان انما يصير مذكى بطريقين الأول الذبح أو النحر (و الثاني) العقر المزهق في أي عضو كان لان الحيوان اما‌


[1] ئل ب 23 خبر 1 من أبواب الكفارات

[2] ئل ب 23 خبر 5 من أبواب الكفارات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست