اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 113
و كفارة اليمين و العهد واحدة و في كفارة النذر قولان أحدهما
كاليمين و الثاني كرمضان و قيل بالتفصيل. (1)
[كتاب الصيد و الذبائح]
كتاب
الصيد و الذبائح و فيه مقاصد
[ (الأول) الإله]
(الأول)
الإله يجوز الاصطياد بجميع الآلة كالسيف و الرمح و السهم و الكلب و الفهد و النمر
و البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشرك و الحبالة و الشباك و الغل و الفخ و
البندق و
الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال ان قلت للّه علىّ كذا و لم تفعل كفارة
يمين[1] و روى جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام انه
قال كل من عجز عن نذر نذر فكفارته كفارة يمين[2] فحملت
الروايات الدالة على وجوب الكفارة الكبرى على نذر صوم المعين و إفطاره و حملت
المقتضية للكفارة الصغيرة على ترك صومه كأن يترك النية لاستحالة العكس إجماعا و لا
ثالث لوجه الجمع إذ حمل أحدهما على الوجوب و الآخر على الاستحباب لم يقل به احد و
لا بغيره و هذا هو الأقوى عندي،
قال قدس
اللّه سره: و كفارة اليمين (الى قوله) بالتفصيل.
[1] أقول: قد تقدم
ذكر الخلاف في هذه المسألة لكن المصنف اختار هنا ان كفارة العهد كفارة اليمين و
ذكر فيما تقدم ان كفارتها كبيرة مخيرة و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو
إطعام ستين مسكينا و اللّه تعالى عالم بحقائق الأمور.
كتاب
الصيد و الذبائح و فيه مقاصد مقدمات (ألف) انما ترجّم الكتاب بالصيد و الذبائح
لأن الحيوان انما يصير مذكى بطريقين الأول الذبح أو النحر (و الثاني) العقر المزهق
في أي عضو كان لان الحيوان اما